(١) قال العَيْني: وهو قولُ عمر، وزيد بن ثابت، وابنِ المسيَّب، وعطاء، والقاسم، وعُروة، واحتجّوا في ذلك بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رَجُلًا وجد بعيرًا له كان المُشْرِكون أصابوه، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن أَصَبْتَه قبل أن يَقْسَم، فهو لك، وإن أخذته بعد ما قُسم، أخذته بالقيمةِ اهـ، ثم أجاب عما تكلموا في إسنادِه: "عمدة القاري".