للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٢]. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَينِ عَلَيهِمَا السَّلَامُ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: ١]. يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاع.

٥٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: ٣]. قَالَتِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِىءُ صُحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِى مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. أطرافه ٢٤٩٤، ٢٧٦٣، ٤٥٧٣، ٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥١٢٨، ٥١٣١، ٥١٤٠، ٦٩٦٥ - تحفة ١٧٠٧٦

٢١ - باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

٥٠٩٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أُرَاهُ فُلَانًا». لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ


= عبدًا، فكذا إذا كان حُرًا، ومَن فَرق بينهما قال: إنما جعل لها الخيار إذا كان عبدًا، لأنه لا يستطيع تزويج بناتِها، ولا تَحْصِينها. والحق إنَّ العِلّة هي مِلْكها نفسها، بخلاف الصغيرة، لأن بالبلوغ لا تملك نفسها. وقيل: العِلة إنما هي نُقصان قرينةِ الزَّوْج عن مرتبتها بالحُرِّية الحاصلة لها، والله أعلم. وفي "الجوهر":
وإذ اختلفتِ الآثار في زوجها وجب حَملُها على وَجْه لا تضادَّ فيه. والحرية تَعْقُب الرقَّ ولا ينعكس، فثبت أنه كان حُرًا عندما خيرت عبدًا قبله، ومَنْ أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك. وقال ابنُ حَزم ما ملخصه: إنه لا خلاف أن مَن شَهِد بالحرية يُقدّم على مَنْ شهد بالرقِّ، لأن عنده زيادةَ عِلْم. ثُم لو لم يختلف أنه كان عبدًا، هل جاء في شيءٍ من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام إنما خَيَّرها، لأنها تحت عبد؟ هذا لا يَجِدُونه أبدًا؛ فلا فَرق بين مَن يَدَّعي أنه خَيَّرها، لأنه كان عبدًا وبين مَنْ يَدَّعي أنه خَيَّرها، لأنه كان أسود، واسمُه مُغِيثٌ. فالحق إذًا إنه إِنما خَيَّرها لكونها أُعتقت، فوجب تخييرُ كلِّ مُعتَقة، ولأنه رُوي في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام، قال لها: مَلَكت نَفْسَك، فاختاري، كذا في "التمهيد"، فكُل مَنْ ملكت نَفْسَها تختار، سواء كانت تحت حر، أو عبد، وإلى هذا ذهب ابنُ سِيرين، وطاوس، والشَّعبي. ذكر ذلك عبدُ الرّزْاق بأسانيدَ صحيحةٍ، وأخرجه ابن أبي شَيبة عن النَّخَعي، ومجاهد. وحكاه الخَطابي عن حَمّاد، والثوري، وأصحاب الرأي، وفي "التهذيب": للطبري، وبه قال مكحول. وفي "الاستذكار" أنه قولُ ابن المسيب أيضًا، اهـ.
قلتُ: وفي كلام ابنِ حَزْم تَنْبيه على أنَّ الخبر قد يَرِد بحُكْم، ولا يكون فيه بيانٌ لِعِلّته، ثم يجيء واحِدٌ منهم، ويخرّج عِلّته من جانبه، ويسده إلى النصّ، كما مَرّ في حديث ابن عمرَ أنه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسْتدِبرَ الكعبة، فذلك منصوصٌ. أما أنه يُبنى على الفَرْق بين البيوت والصَّحارى، فذلك اجتهادٌ، وزعموه أَن الحديث نَصّ على ذلك، فكذلك التخيير فيما نحن فيه منصوصٌ، أما إنه لكون زوجها عبدًا، فذلك اجتهاد منهم، فافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>