٤٥٦٩ - قوله:(فلما كانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ قَعَدَ) والصواب كما في طريق مَخْرَمة بن سُلَيمان عن كُرَيْب، أنه قام إذا انتصف اللَّيلُ، أو قَبْله بقليل، أو بعدَه بقليلِ، ولا يقول فيه: الثُّلُث، إلَّا شَرِيك بن عبد الله بن أبي نَمِر عن كُرَيب، وهو مُتَّهمٌ بِسُوء الحِفْظ.