وما رُوي عن جرير، عن هشام، عن أبيه عن عائشةَ، قالت: "كان زوج بريرةَ عبدًا، ولو كان حُرًا لما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، لا يرد ما ذكرناه، إذ لا نعلمَ من المتكلم من رواة هذا الحديث: هل هو عائشة أو مَن دونها؟ ولما لم نعلم، فنجعله قولَ صحابيِّ لا مخالِفَ له. قال القاضي: ويعارِضُه ما روي عنها أنه كان حُرًا. واحتمل أن يكون قول التابعي رواه عنها، أو من دونه، فيقابلُ قولُه بقولِ طاوس: إنَّ لها الخيار، وإن كان زوجها رجلًا من قريش، ثُم نظرنا فوجدنا مولى الأَمة له أن يزوِّجها حُرًا أو عبدًا، كالأب يزوج الصغيرة مَن شاء، ثم لا يكون لها بعد البلوغ خِيار، سواء كان الزوج حُرًا، أو عبدًا، فينبغي أن يستوي الحالان: الأَمة. ولا خلاف في أن لها الخيارَ إذا كان =