٥٠٣٠ - قوله:(ولو خَاتَمًا من حَدِيد) قيل: إنَّ خاتَمًا من حديد ممنوعٌ. وأُجيب عنه أنه إذا كان مفًا جاز. ثم رأيتُ في حديثٍ: أنَّ الخاتَم المف جائز، فرأيت أن الاحتمال المذكورَ صحيحٌ.
٥٠٣٠ - قوله:(بما معك من القرآن) ومعناه عندنا بِلَحَاظ ما عندك من القرآن، وعند الشافعيةِ بِعِوض ما عندك من القرآن، وعند الترمذيِّ - في فضيلة {إِذَا زُلْزِلَتِ} - عن أَنس بنِ مالك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لِرَجُلٍ من أصحابه: «هل تزوجت يا فُلان؟ قال: لا والله يا رسولَ الله، ولا عندي ما أتزوَّجُ به. قال: أليس معك: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)}؟ قال: بلى، ثُلُث القرآن إلى أن سأله عن سورةٍ، ثُم قال في الآخِر: تَزوَّج تزوج» اهـ.