أخرج فيه روايةَ ابن عباس موقوفًا، ولم يُخرّجها في الحَجِّ، وفيها أشياءُ تخالِف مذهبَ الحنفيةِ، كالمُفْرِد إنْ لم يجد هَدْيًا، فعليه الصَّوْم.
٤٥٢١ - قوله:(مَنْ تيسَّر لَهُ هَدِيَّةٌ) سواء كان مُفْرِدًا، أو قَارِنًا، أو مُتَمَتِّعًا.
قوله:(حتى يَقِفَ بِعَرَفاتٍ مِنْ صلاةِ العَصْر) يعني أَنَّه إذا صَلَّى الظُّهر، ثُم صَلَّى العَصْر في وَقْتٍ، ثُم وَقف، فَقَد صَدق أنه وَقَف من صلاةِ العَصْر، فإِنها بَعْد الظُّهْر، وهي بعد الزوال، وهو وَقْتُ الوقوف بِعَرفةَ. فليس المرادُ وَقْتَ العَصْر في سائر الأيام، بل ما هو في هذا اليوم خاصَّةً، وليس وَقْتُه اليوم إلَّا وَقْتَ الظُّهر بعد الزَّوال.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة ١٦٢٤٨