للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأذان كان بقول عمر رضي الله، فأجاب عنه الحافظ رحمه الله: أن هذا الأذان لم يكن بالكلمات المعروفة، بل أراد به مُطْلَق الإعلام. وثَبَتَ عن بلال رضي الله عنه: أنه كان ينادي بالصلاة جامعة إلى أيام، حتى رأى عبد الله بن زَيْد رُؤْيَاه، وحينئذٍ شُرِعَ الأذان المعروف. وأيَّدَه بأثرين، وَوَجَدْتُ لهما مُتَابِعَا آخر. فهذا الشَّرْحُ هو المختار عندي، وإن نَازَع فيه العَيْنِي رحمه الله تعالى.

٦٠٣ - قوله: (فَأُمِرَ بلالٌ) ... إلخ، هكذا يُرْوَى بصيغة المجهول في جميع الطُّرُق. وأراد الحافظ رحمه الله أن يعيِّن الفاعلَ والآمرَ مَنْ هو؟ فأتي بروايةٍ تَدُلُّ على أنه النبي صلى الله عليه وسلّم قلت: وعلَّلها أبو حاتم، وقال: إن هذا اللفظ وَهْمٌ، فتفكَّرْتُ فيه إلى سنين حتى تبيَّن لي حقيقةَ الحال، وهو: أن أنسًا رضي الله عنه لم يكن حاضرًا عند أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلّم بلالا رضي الله عنه بالشافعية والوِتْرِيّة، وإنما رآه فيما بعد يُوتِرُ ويُشْفِع في أذانه، فَحُمِلَ على أنه لا يمكن إلا أن يكون فيه عنده أمرٌ من جهة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فلفَّ الفاعل لهذا. ولو حَضَرَ عند أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلّم بلالا رضي الله عنه وشاهده، لأَسْنَدَ إليه البَتَّة، ولكنه لمَّا لم يشاهده يأمره، وإنما هو أمرٌ فَهِمَه من عند نفسه وإن كان صوابًا، احتاط فيه، وأحبَّ أن لا يَنْسِبَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ما لم يشاهده به، فأتى بالمجهول لهذا.

والغرض من هذا التحقيق أنه لو أَظْهَر الفاعل، لكان دليلا صريحًا على أن أذانَ بلال رضي الله عنه وإقامتِهِ، كان على أذان الملك النَّازِلِ من السماء وإِقَامتِهِ لكونه عِقِيْبَه بِأَمْرِه. ولمَّا لم تكن عنده مشاهدة بأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلّم إذ ذاك صراحةً، وإنما شاهده يؤذِّنُ ويقيم فيما بعده بزمنٍ، فحكاه كما شاهده، أمكن أن يكونَ على خلاف شاكلته أيضًا (١).

تَرْجِيْعُ الأَذَانِ وإِفْرَادُ الإِقَامَةِ

واعلم أن الكلامَ في الأذان في موضعين: الأول في كلماته، والثاني في صفته. وهي عندنا: خمسةَ عشرَ كلمةً بتربيع التكبير وحَذْفِ التَّرْجِيع، وعند الشافعية رحمهم الله تعالى: تسعةَ عشرَ كلمةً مع التربيع والتَّرْجِيع، وعند مالك رحمه الله: سبعةَ عشرَ مع تَثْنِيَة التكبير وترجيح الشهادتين. ويُرْوَى تثنية التكبير عن أبي يوسف رضي الله عنه أيضًا، كما في «الدُّرِّ المختار».

قلت: أمّا تَثْنِيَة التكبير، فقد رُوِيَ عن أبي يوسف كما عَلِمْتَ. وأمَّا التَّرْجِيع، فصرَّح صاحبُ «البحر» (٢) أنه ليس بسنةٍ ولا مكروهٍ، وبه أُفْتِي. وفي «ملتقى الأبحر»: أنه مكروهٌ، والصواب كما في «البحر».


(١) قلتُ: فافهم مَدَارِك الشيخ رحمه الله تعالى، وذُقْ أذواقه، ولا تُسْرع في الرَّدِّ والقَبُول. فإن كنتَ لا تستطيع أن تَدْخُلَ في مثل هذه الأمور من عند نفسكَ، فخُذْهَا عَمَّن رَزَقَهَا الله، فوالله إنها لعلمٌ، فلا تَمْتَرُنَّ بها.
(٢) قال في "البحر": الظاهر من عباراتهم أن التَّرْجِيعَ عندنا مباحٌ فيه، ليس بسنةٍ ولا مكروهٍ ... إلخ. قال مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى: والذي يَظْهَرُ لي أنه خِلَافُ الأوْلى، وعليه يُحْمَلُ القول بالكراهة، أي كراهة تنزيه. وسبقني بمثله صاحبُ "النهر"، فنشكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>