وبالجملة لم ينقل عنهم: أَرْكَز المَعْدِن، وإنما قالوا: أركز الرجل، ثم لم يريدوا منه إلا كونه صار له ركاز من قطع الذهب، وقطع الذهب يعم المعدن، فلا إيراد علينا. وراجع التفصيل من "العيني" ص ٤٥٤ - ج ٤. (٢) ولفظه على ما نقله الحافظ عن ابن بَطَّال: وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتُمَه إذا كان محتاجًا، بمعنى أن يتأول أن له حقًا في بيت المال، ونصيبًا في الفيء، فأجاز له أن يأخذَ الخُمُس لنفسه عِوضًا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المَعْدِن. اهـ. وتعقب عليه الحافظ. وأراد الانتصار للبخاري. فراجعه من "فتح الباري" ص ٢٣٤ - ج ٣، وأجاب عنه "العيني" ص ٤٥٤ - ج ٤. (٣) قلت: قال أبو عُبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" ص ٣٤٠ بعد ما أطال الكلام في المسألة: إن قول الحنفية هو الأشبه بالصواب، وهذا نصه: وأما الآخرون فيرون المَعْدِن رِكَازًا ويجعلون فيه الخُمُس بمنزلة المغْنَم. قال أبو عُبيد: وهذا القولُ أشبهُ عندي بتأويل الحديثِ المرفوعِ الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمرو: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المال الذي يُوجد في الخراب العادي. فقال: فيه وفي الركاز الخمس". وقال أبو عبيد: فقد تبين لنا الآن أنَّ الرِّكاز سِوى المالِ المدفون، لقوله: "فيه وفي الرِّكَاز"، فجعل الرِكَازَ غير المال، فَعُلم بهذا أنه المَعدِن. وقد رُوي عن علي بن أبي طالب: أنه جَعَلَ المعدن رِكازًا في حديث يُروى =