وقد تعرض إليه الطحاوي في "معاني الآثار" ص ٢٦٤ - ج ٣، فقال: وجه ذلك عندنا على أن الزرع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه، فيملكه، كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه، أو في أرض غيره، ممن قد أباح له الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره، ويتصدق بما بقي، ثم احتج الطحاوي بأحاديث أخرجها: منها ما أخرجه عن مجاهد مرسلًا، قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهم: على البذر، وقال الآخر: على العمل، وقال الآخر: على الفدان -والنسَخ- في ضبطه مختلفة، فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلومًا، وجعل لصاحب الفدان درهمًا في كل يوم، الخ. ثم قال الطحاوي: أفلا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفسد هذه المزرعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض، بل جعله لصاحب البذر، قال الشيخ: ومراسيل مجاهد مقبولة، عند الجمهور، وراجع "معاني الآثار" إن شئت التفصيل.