للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أن صاحب «البدائع والمبسوط» مُعَاصِرَان. وظنِّي أن «البدائع» أُخِذَ من السَّرَخْسِيِّ، كما قالوا في «الهداية»: إنه مأخوذٌ من «المبسوط». وهذا عندي خلافُ التحقيق، لأن متانةَ عبارته، وعذوبتَها، وفخامةَ كلماتها، وجزالةَ ألفاظها تأْبَى ذلك، ولِمَا رأيتُ بالمدينة أن وقفًا من أوقاف الصحابة لم يُعَدْ إليهم ثانيًا، فدَلَّ على خروجها من أملاكهم. وأخْتَارُ أن الوقفَ لا يَقْبَلُ النقلَ والتحويلَ من مِلْكٍ إلى مِلْكٍ. أمَّا عند الإِمام، فإنه يَصِيرُ إرثًا بعد الوفاة. ثم أن الوقفَ عُدَّ من خصائص هذه الأمة، وليس بصحيحٍ، لأنه ثَبَتَ وقف إبراهيم عليه السلام، فدعوى التخصيص غير مسموعٍ، إلا أن يكونَ باعتبار قيدٍ.

وبالجملة هذا الباب مهمٌّ جدًا، وقد مهَّدْتُ ونبَّهْتُ على أنه ليس وجوده وعدمه عندنا سواء، وليس الأمرُ كما صرَّح به السَّرَخْسِيُّ، ثم بسطه الشيخ ابن الهُمَام. بل الأمرُ كما ذكره في «الحاوي»: أن الوقفَ عند الإِمام حبسٌ للشيء على مِلْكِ الواقف، ونَذْرٌ بتصدُّق المنفعة. ومنه تبيَّن أن ما حرَّره الشيخ من مذهب الإِمام غير محرَّرٍ، بل هو نَذْرٌ، كما في عبارة «الحاوي». وحينئذٍ ظَهَرَ أن الوقفَ ليس بباطلٍ، بل يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ النَّذْرُ، فله حقيقةٌ مستقلةٌ عندنا أيضًا، وإن كان فيه ضعفٌ بالنسبة إلى الأئمة الأُخَر. فالرجوعُ عنه مكروهٌ تحريمًا ديانةً، وإن جاز قضاءً.

وأما قوله صلى الله عليه وسلّم لعمر: «تصدَّق بأصله لا يُبَاعُ»، فلفظُهُ عند الترمذيِّ في الوقف: «إن شِئْتَ حَبَسْتَ أصلها، وتصدَّقت بها» (١) أي بما خَرَجَ منها. وهذا عينُ ما ذَهَبَ إليه الحنفيةُ. وإنما عبَّر عنه في البخاريِّ بالتصدُّق بالأصل، لأنه إذا نَهَى عن بيعه، فصار كأنه تصدَّق بالأصل.

بقي أنه يكون مُؤَبَّدًا، أم لا؟ فعند الطحاويِّ: «أن عمر وَقَفَ حظَّهُ من خيبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم وكان أول وقف في الإسلام»، ثم نقل عنه الطحاويُّ بإِسنادٍ قويٍّ (٢): «لولا أني ذَكَرْتُ صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أو نحو هذا لرددتها». اهـ. وهو صريحٌ في نَفَاذِ الرجوعِ في الوقف، وراجع الطحاويَّ.

فائدة: ثم اعلم أن - «الحاوي» - ثلاثة: «الحاوي» للحَصِيْري، والزَّاهِدِي، والقُدْسي، وما ذكرناه، فهو في «الحاوي» للقدسي.


(١) قلتُ: وقد ذَكَرْنَا لك عن الشيخ: أن الحديثَ على لفظ الترمذي حُجَّةٌ للحنفية. ولعلَّ في لفظ البخاريِّ تقديمًا وتأخيرًا، وقلبًا، فما كان من لفظ عمر، نقله الراوي في لفظ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأوْرَثَ خلافًا. فإن لفظ عمر عند الترمذيِّ: "لا يُبَاع ولا يُورَث"، وذلك هو لفظُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في البخاريِّ، فافهم.
(٢) وتُعُقِّبَ عليه من وجهين: الأول: أنه منقطعٌ، وأجاب عنه العينيُّ في موضعٍ آخرَ: أن المُنْقَطِعَ في مثل رواية الزُّهْري لا يَضُرُّ، لأن الانقطاعَ إنما يَمْنَعُ لنقصان في الراوي لفوات شرط من شرائطه المذكورة في موضعها، والزُّهْرِيُّ إمامٌ جليلُ القدر، لا يُتَّهَمُ في روايته. والثاني: أنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ عمرُ يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شَرَطَ الواقفُ الرجوعَ، فله أن يَرْجِعَ. فأجاب عنه: بأنه احتمالٌ غيرُ ناشىءٍ عن دليلٍ. اهـ. ملخصًا بتصرُّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>