(٢) قال الشيخ بدر الدين العيني: ووقع في كلام ابن بَطَّال تَخْصِيصٌ، ذلك بالنجاشي فقال: بدليل إطباقِ الأمة على تَرْك العمل بهذا الحديث. قال: ولم أجد لأحدٍ من العلماء إجازةَ الصلاةِ على الغائب إلا ما ذكره ابنُ زيد عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة فإنه قال: إذا استؤذن أنه غرق أو قتل أو أكله السباع ولم يوجد منه شيء صلى عليه كما فعل بالنجاشي. وبه قال ابن حبيب. وقال ابن عبد البر: أكثر أهْل العلم يقولون إن ذلك مخصوصٌ به. وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه. وفي "المصنف" عن الحسن: إنما دعا له ولم يُصل عليه. (٣) قال ابن العربي: قال أَبو داود، وإنما صَلى عليه النبي لأنه كان مُسلمًا وليه أَهْل الشرْك في بلدٍ آخر فلم يكن لهم مَنْ يقوم بسنة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بها اهـ "العارضة".