(١) قلت: ومما يدُلك على أن للجنائز مكانًا مستقلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في "المشكاة" في باب الإفلاس والإِنظار في الفصل الثالث بروايةِ أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: "كنَّا جلوسًا بِفَناءِ المسجد حيث توضَعُ الجنانزُ، ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ بين ظهرانَيْنا" إلخ. (٢) قلت: وراجعت "الطبقات" لابن سَعْد فإذا فيه: عن عائشةَ رضي الله عنها أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن يمر بها عليها قال فمر بها في المسجد فبلغها أن الناس أكثروا في ذلك فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، والله ما صلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. من تذكرة سهيل بن بيضاء فلينظر فيه فإِني لم أجد فيه غيرَ هذا وإن كان هذا هو مراد الشيخ فتلك الرواية موجودة عند مالك في "موطئه" أيضًا عن عائشة أَنها أمرت أن يمرَّ عليها بسعد بن أبي وَقاص في المسجد حين مات لتدعو له إلخ. قلت: ففيه تصريحٌ بما رامه الشيخ رحمه الله تعالى، أمَّا ما أخرجه ابنُ سعد فليس فيه ذلك. فيمكن أن يكونَ أراد الشيخُ رحمه الله تعالى موضِعًا غيرَ هذا فلينظره. (٣) وحديثُ الصلاة عليهما في المسجد أَخرجه ابن أبي شيبةَ في "مصنفه" كما في "شَرْح الأحياء" للزبيدي. أَما الصلاةُ على عمرَ رضي الله عنه فهي عند مالك أيضًا في "موطئه".