وفي "الجوهر النقي" عن القاسم بن محمد، قال: لا يقضي ذلك أحدٌ عن أحدٍ لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]، اهـ. (٢) قال ابن العربي: إن كلَّ نفسٍ إنما تُجْزَى بما كَسَبَتْ، لا بما كَسَبَتْ غيرُها. ولو كانت عباداتُ البدن تُقضَى بعد الموت لقُضِيَتْ في الحياة، ولو قُبِلَتْ نيابةً في الممات لقُبِلَتْ في الحياة، كالحجِّ. ومراعاةُ القواعد أولى من مراعاة الألفاظ. والسائلُ لمَّا قال للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن ولييَّ مات، وعليه صومٌ، قال: أرأيت لو كان وليُّك مِدْيَانًا، أَكُنْتَ تُبَادرُ بالقضاء؟ قال: نعم، قال: الله أحقُّ أن يُقْضَى"، فندبه، ولم يُلْزِمْه، وأنبأه أن مراعاةَ حقِّ الله أَوْلَى. ولو ازْدَحَمَ حقُّ الله وحَقُّ الآدميِّ، لَقُدِّمَ حق الآدمي، لفقره وحاجته، وتقدَّس الباري أن تَنَالُه آفةٌ، أو تجوز عليه حاجةٌ. =