(٢) قال الشيخ: النهي عن بيع السنور متأول، على أنه إنما كره من أجل معنين، إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده، ولا يصح التسليم فيه الخ، والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم، فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأغلاق، وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي دون الإنسي، وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وممن أجاز بيع السنور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكره بيعه أبو هريرة، وجابر، وطاوس، ومجاهد، اهـ: ص ١٣٠ - ج ٣ "معالم السنن".