للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وقال الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إلا أَنْ يُعْطَى شيئًا فَلْيَقْبَلْهُ)، والحافظُ ابن تَيْمِيَة يَسْتَشِيطُ غيظًا في مثل هذه المواضع ممَّا فصَّلَهُ الحنفيةُ: أَنَّ الأُجْرَةَ إن كانت مشروطةً لم تَجُزْ، وإلا جَازَتْ. فقال: لم نَعْلَمْ لهذا القيد ثمرةً في الخارج بعدما أخذ الأُجْرَةَ، فإن الحديثَ قد نَهَى عنها، وهذا قد نَاقَضَهُ، وأَخَذَ الأجرةَ سواء اشْتَرَطَ، أو لم يَشْتَرِطُ. حتى أنه قد أَفْرَدَ لذلك جزءً مستقلاًّ في «فتاواه»، وسمَّاه باسمٍ على حِدَةٍ، وأراد منه الرَّدَّ على محمد.

قلتُ: أمَّا غَيْظُهُ فَلْيَكْظِمْهُ، وشأنه في ذلك فَلْيَخْفِضْهُ. فإن لنا أيضًا حديثًا عند الترمذيِّ، عن ابن عمر وصحَّحه، «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم عن عَسْبِ الفحل»، اهـ. وأجرتُهُ حرامٌ عندنا أيضًا، كما في الحديث. ثم أخرج عن أنس، وفيه: و «نُكْرَمُ»، فرخَّص له في الكرامة. فإذا ثَبَتَ أصلُه وجنسُه، فالنكيرُ على الحزئيات عَسِيرٌ غير يسيرٍ. وهذا إلى المجتهد، أدخل تحتها أيَّ الجزئيات أراد. وقد مرَّ منا مِرَارًا: أن الجزئياتِ تَصْدُقُ عليها ألوفٌ من الكلِّيات، والنظر في أنها بأيَ من الكليات أقرب من مَدَارِكِ الاجتهادِ، ولا دَخْلَ لنا فيه.

والحاصلُ: أنه وقعت في كُتُب الحنفية جزئياتٌ جرى بها التَّعَامُل، والتوارُث، ونقول بجوازها. ثم الناسُ يأخذون علينا، ويختارون خُطَّةَ عَسْفٍ وخَسْفٍ، ورَحِمَ اللهُ من أَنْصَفَ.

قوله: (القَسَّام)، كان بيتُ المال يَنْصِبُ رجلا للتقسيم، ويُقَالُ له: القَسَّام، ويُقَالُ له في بلادنا: الأمين. وفي الفِقْهِ: أن أُجْرَتَهُ تكون على بيت المال، وأن لا تُؤخَذَ منهم.

قوله: (الرِّشْوَةُ في الحُكْمِ)، ورَاجِعْ تفصيله (١) من كُتُبِ الفِقْهِ من كتاب القضاء.


(١) قال القاضي أبو المحاسن في "المعتصر"، عن ثَوْبَان، قال: "لَعَنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِي والمُرتَشِي والرَّائِشَ"، ورُوِيَ عنه: والرائشُ: الذي يمشي بينهما، أُخِذَ ذلك من الريش الذي تُتَّخَذُ للسهام التي لا تقوم إلَّا بها. وذلك في الحكم، يبيِّنُهُ حديثُ أمِّ سَلَمَةَ: "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الراشي والمُرْتَشِي في الحكم"، ولا يَدْخُلُ في ذلك من رَشَا لِيَصِلَ إلى حقِّه الممنوع عنه. وأمَّا المُرْتَشِي منه لِيُوصِلَهُ إلى حقِّه، داخلٌ في اللعن. ومما يَدُلُّ عليه ما رُوِيَ عن جابر بن زيد: "ما وجدنا في أيام ابن زياد، وفي أيام زياد شيئًا هو أنفعُ من الرِّشا"، أي أنهم كانوا يَفْعَلُون ذلك استدفاعًا للشر عنهم. اهـ.
قال علي القاري: وأصلُه من الرِّشاء الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. قيل: الرِّشوَةُ: ما يُعطَى لإِبطال حقٍّ، أو لإِحقاق باطلٍ. أمَّا إذا أَعْطَى لِيَتَوَصَّلَ به إلى حق، أو لِيَدْفَعَ به عن نفسه ظُلْمًا، فلا بَأسَ به قال التُّورِبِشْتِي رحمه الله تعالى: ورُوِيَ أن ابن مسعود أُخِذَ في شيءٍ بأرض الحبشة، فأَعطَى دِينَارَيْنِ حتى خلَّى سبيله. اهـ. "التعليق الصبيح".
ثم اعلم أنهم قَسَّمُوا الرِّشوَةَ إلى أربعة أقسام: حرامٌ على الآخذ والمُعْطِي، وهو الرِّشوَةُ على تقليد القضاء والإِمارة.
الثاني: ارتشى لِيَحْكمَ، وهو كذلك حرامٌ على الجانبين. الثالث: أخذُ المال ليسوي أمره عند الحاكم دفعًا للضرر، وجلبًا للنفع، وهو حرامٌ على الآخذ لا الدافع. الرابع: ما يَدْفَعُ لدفع الخوف على نفسه أو ماله حلالٌ للدافع، حرامٌ على الآخذ. واختُلِفَ في قضايا القاضي إذا ارْتَشَى، فقيل: لا يَنْفُذُ قضاؤه فيما ارتَشَى، ويَنْفُذُ فيما لم يَرْتَشِ. وذكر الإِمام البَزدَوِي: أنه يَنْفُذُ فيما ارتشى أيضًا. وقال بعضُ مشايخنا: إن قضاياه فيما ارْتَشَى، وفيما لم يَرْتَشِ باطلةٌ.
وفي كتاب "آداب القاضي" لأبي محمد النيسافوري: إن أخذ القاضي الرِّشْوَةَ، وحَكَمَ للذي رَشَاهُ بحقِّ ليس فيه ظلمٌ، كان هذا الحكمُ باطلًا، لسقوط عدالة المرتشي. عيني، وفتح، كذا في "هامش الكنز".

<<  <  ج: ص:  >  >>