وقال الشيخ العَيني: وصحَّ عن عمرَ بن عبد العزيز أنَّ من اقْتضى مِن ثمنِ سلعته شيئًا ثُم أَفلَس، فهو والغرماء فيه سواء. وهو قول الزُّهري، ورُوي عن عليِّ بن أبي طالب نحو ما ذهب إليه هؤلاء. ورُوي عنه أنه أُسوةِ الغرماءِ إذا وجدها بعينها، وصحَّحه ابن حزم، اهـ بتغيير وقد بسط الشَيخ في الكلام على الحديث جدًا، فراجِعْه، قال العلامة المارديني: وفي "الاستذكار" قال النَّخَعي، وأبو حنيفة وأهلُ الكوفة: هو أسوةُ الغُرماءِ على كل حال. ورُوي ذلك عن خِلاس عن عليِّ. وقد ذكرنا قريبًا عن ابن حزم أنه صحح روايته عنه. وحكى الخَطابي هذا القول عن ابن شُبْرُمةَ أيضًا. "الجَوْهر النَّقي". قلت: وذكر العلامةُ في المقام أشياءَ لم يذكُرْها الشيخ العيني، فراجعها، وليس البَسطُ من موضوعنا، والله تعالى أعلم.