(٢) "الدال" إشارة إلى الزيادة المتصلة "والميم" إلى موت أحد العاقدين، و"العين" إلى العوض، و"الخاء" إلى خروج الهبة من ملك الواهب، و"الزاء" إلى الزوجية، و"القاف" إلى القرابة، و"الهاء" إلى الهلاك. ورأيت في تقرير شيخ الهند أن هبة الوالد لولده صلة، فيقوم مقام أخذ البدل، فلا يصح رجوعه على حديث ابن ماجة، فإن فيه قيدًا، أي ما لم يثب منه، فاعلمه، فإنه لطيف، ولذا كان الحكم في جميع ذي رحم محرم عندنا سواء. (٣) قال العيني: عند أبي حنيفة يجوز للأب الفقير أن يبيع عرض ابنه الغائب، لأجل النفقة، لأن له تملك مال الابن عند الحاجة، ولا يصح بيع العقار لأجل النفقة، اهـ ص ٢٧١ - ج ٦ "عمدة القاري".