وظاهره أنَّ العنيمةَ كلَّها أُحِلَّت لعامَّةِ المسلمين، ويتبادرُ منه أن أربعةَ أخماسها أيضًا أي الإِمام، يَصْرِفها في حوائج المسلمين كيف شاء، إلا أنه ليس مذهبًا لأحدٍ، فيترك هذا التبادر، ويرادُ لها أربعة أخماسها، بقي الخُمْس، فقد صَرَّع بكونه تحت وِلايته.
٣١٢٣ - قوله:(مِن أَجْرٍ أو غَنِيمةُّ)، وقد قرَّرنا فيما أَسْلَفنا معنى «أو» وإنْ عَجِزْت أن تفهمه، فعليك أن تقول: إنه كان في الأصل مِن أَجْر، وغنيمةٍ، أو غنيمةٍ فقط، ولما كان فيه التقابلُ بين الكلِّ والجزء جاءت العبارةُ كما ترىٍ بحَذْف أحدً الجُزْءين من المعطوف عليه، ليستقيمَ التقابلُ في اللفظ (١).
(١) يقول العبد الضعيف: أما نَيْلُ الأَجر والغنيمة، ففيما إذا رجع وقد أصاب من أموالِ الكفار فَسَهْمُه فيه مع ما حصَل له من الأَجْر، وما إذا لم يغنم المسلمونَ من مال الكُفار شيئًا، فإنه يحصُل له الأَجْر فقط. وبهذا ظَهر أن التقابُلَ ينبغي أن يكون هكذا من أجْر وغنيمةٍ، أو أَجْر فقط، إلا أَنَّا وجدناه في التذكرة: أو غنيمة فقط، فلينظر فيه، "فإِنه أَوْلى، وأقربُ إلى لَفْظ الحديث".