للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِى بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِى يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّهُ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ».

قَالَ وَهْبٌ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الإِبِلِ، يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الإِبِلُ فَأَنَاخَتْ. أطرافه ٣٦٣٣، ٣٦٨٢، ٧٠١٩، ٧٠٢٠ - تحفة ٧٦٩٢

٣٦٧٧ - حَدَّثَنِى الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحُسَيْنِ الْمَكِّىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ إِنِّى لَوَاقِفٌ فِى قَوْمٍ، فَدَعَوُا اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ، إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكِبِى، يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، لأَنِّى كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا. فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ. طرفه ٣٦٨٥ - تحفة ١٠١٩٣ - ١٢/ ٥

٣٦٧٨ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِى مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُصَلِّى، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِى عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللَّهُ. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. طرفاه ٣٨٥٦، ٤٨١٥ - تحفة ٨٨٨٤

٣٦٥٨ - قوله: (أَنْزَلَهُ أبًا)، يعني جعل الجدِّ كالأب، أَنْزَلَهُ منزلته في استحقاق الميراث. وهو مذهبُ الحنفية، إلَاّ في أربع جزئيات.

٣٦٦١ - قوله: (أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدذْ غَامَرَ) وأصلُه النزولُ في معظم الماء، مع تَشْمِيرِ الثياب. والمرادُ منه: الغضبُ.

قوله: (إنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إليكم، فَقُلْتُم: كَذَبْتَ)، وهذا الكلامُ مماَّ لا مَحْكَى عنه عند المُخَاطَب، ولا عند المتكلِّم، وإنما أُرِيدَ به إظهار المَلَال فقط، وقد مرَّ الكلامُ فيه.

٣٦٦٥ - قوله: (إنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذلك خُيَلَاء)، وهذا عند الحنفية ترخيصٌ له خاصةً، مع ذكر بعض ما يُنَاسِبُ العِلِّيَّة في الجملة. فإن ظاهرَ كلامهم كراهةُ نفس الجرِّ، والإِرخاء عمَّا تحت الكَعْبَيْن، سواء كان استكبارًا أو لا. ونصَّ الشافعيُّ على أن التحريمَ مخصوصٌ بالخُيَلَاء، فإن كان للخُيَلَاء فهو مكروهٌ تحريمًا (١)، وإلَاّ فمكروهٌ تنزيهًا.


(١) يقولُ العبدُ الضعيفُ: وفي الهامش عن "العَالْمَكِيرِيَّة" إسبالُ الرَّجُلِ إزارَه إن لم يكن للخُيلَاءِ، ففيه كراهةُ تنزيهٍ. قلتُ: فلا خلافَ إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>