(٢) قلت: وقد مرَّ فيما أسلفنا عن الشيخ إن إخوَتَهُ لإِقرار عبد بن زَمْعَة. وفي البخاريِّ في هذا الحديث: أنه من أجل أنه وُلِدَ على فِرَاشِهِ. فَلْيُنْظَرْ فيه. فإنه أقربُ بنظر الشافعيَّةِ. (٣) قلتُ: وفي "فتح الباري" هكذا: صِيَانَةُ العضو أغْلَاهَا وأَرْخَصَهَا، ... خيانةُ المَالِ، فافهم حكمةَ الباري وأجاب عنه الشافعيُّ: هنَاكَ مَظْلُومَةٌ غَالَتْ بِقِيمَتِهَا ... وههنا ظَلَمَتْ هَانَتْ على الباري وأجَابَ شمسُ الدين الكُرْدِي بقوله: قُلْ لِلْمَعَرِّي: عارٌ أيما عارٍ ... جهل الفتى، وهو عن ثوب التُّقَى عاري لا تَقْدَحَنَّ زِنَادَ الشِّعْرِ عن حكمٍ، ... شعائرُ الشَّرْعِ لم تُقْدَحْ بأشعارِ فقيمةُ اليَدِ نصفُ الألف من ذَهْبٍ، ... فإن تعدَّتْ، فلا تسوَّى بدِينَارِ