(٢) قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث، ورأوا أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها، بأن يجعل عتقها عوضًا عن بضعها، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ ويحكي ذلك أيضًا، عن الأوزاعي، وكره ذلك مالك بن أنس، وقال: هذا لا يصلح، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقال الشافعي: إذا قالت الأمة: أعتقني على أن أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح، أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها، فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي له عليها، فلا بأس، اهـ. (٣) ويقربه ما ذكره الخطابي عن بعضهم، قال وقال بعضهم معناه: إنه لم يجعل لها صداقًا، وإنما كانت في معنى الموهوبة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوصًا بها، إلا أنها لما استبيح نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لها، وهذا قول الشاعر: وأمهرن أرماحا من الحظ ذبلا أي استبحن بالرماح، فصرن كالمهيرات، وكقول الفرزدق: وذات حليل أنكحتنا رماحنا ... حلالا لمن يبنى بها لم تطلق قلت: ونظيره ما أخرجه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه عن وائل بن الأسقع، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تجوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذى لاعنت عنه، اهـ. =