(١) واستدل بعضُهم بالآيةِ على أن الدعاءَ على شَخْص بالكُفْر لا يُعَدّ كُفْرًا إذا لم يكن على وَجْه الاستحسان للكفر، بل كان على وَجْه التمني لِينتقمَ اللهُ تعالى من ذلك الشخص، ويشدّد الانتقام، وإلى هذا ذهب شيخ الإِسلام خواهر زاده. فقولُهم: الرِّضا بِكُفْر الغير كُفْرٌ، ليس على إطلاقه عنده، بل هو مقيدٌ بما إذا كان على وَجْه الاستحسان، لكن قال صاحب "الذخيرة": قد عثرنا على روايةٍ عن أبي حنيفةَ أن الرِّضا بِكُفْر الغيرِ كُفْر، من غير تفصيل، والمنقول عن عَلَم الهُدى أبي منصور الماتريدي التفصيل، ففي المسألة اختلاف: قيل: والمعوّل عليه أنَّ الرضا بالكُفْر من حيث إِنه كُفْر كُفْر، وأن الرِّضا به لا من هذه الحيثيةِ، بل من حيثُ كونه سببًا للعذاب الأليم، أو كونه أثرًا من آثار قضاءِ الله وقَدَرِه مثلًا، ليس بِكُفْر. ويؤَيِّدُه ما في الحديث الصحيح في فَتْح مكة: ان ابنَ أبي السَّرْح أتى به عثمانُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا رسولَ اللهِ بايعه، فكفَّ - صلى الله عليه وسلم - يده عن بَيْعتِه، ونظر إليه ثلاثَ =