للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاقُ. ويؤيِّدُه ما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن الثَّالثِ، فقال: إنّه تسريحٌ بإِحسان. قلتُ: وفي إسناده لين، على أَنّي قد جَرّبت من صنع الحنفية مع القرآنِ أنهم يُعطون أوّلًا حَقّ سياق النّظم، فإن التأَمَ الحديثُ به فيها، وإلاّ يُؤوّلون في الحديث. ولما أوجب سياقُ النَّظْم ههنا أن يكون التسريحُ بإِحسان عبارةً عن تَرْك الرَّجْعة، قالوا به. فإِنَّ القرآن بصددِ بيانِ أحكام الطَّلْقتين، وهي أن المرءَ يتخيّر بعدهما بين الرَّجعة وتَرْكها، فذكرها، وهذه هو اللغة في التسريح بإِحسان، وهو الذي أراده القرآن في غيرِ واحدٍ من المواضع، فقال: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأَحزاب: ٢٨]، وقال: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأَحزاب: ٤٩] ولم يُرِد به طلاقًا ثالثًا في موضع، فلا علينا أن لا نحمله على الطلاق في هذه الآية أيضًا.

بقي تأويلُ الحديث، فلنا أن نَقُولَ: معناه إنَّ الطلاق الثالث يجتمع مع التسريح أيضًا، لا أنه عَيْنُه، فَإِنَّ تَرْك الرجوعِ قد يُجامِعُه التطليق أيضًا؛ وبالجملة (١) مدلولُه اللغوي ليس إلا تَرْكُ الرجوع، نعم ذلك قد يجتمع مع التطليقِ أيضًا؛ فالطلاق ليس بمقصودٍ منه وإنْ جامعه، وإنما ذكره من قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا} وإلا يلزم أن يكون قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا} رابِعًا، كما قَرّره الأُصُوليون.

قوله: (قال ابنُ الزُّبير في مريض طلق: لا أرى أن تَرِث مَبْتُوتتُه) ولها الإِرث عندنا في الرَّجعي، وما ذكره ابنُ الزّبير لا هو يخالفنا ولا يوافِقنا.

قوله: (وقال الشَّعبي: ترثه) وهو تابعي جليلُ القَدْر، يقول: إنَّ زوجة الفارّ تَرِث بكلِّ حالٍ.

قوله: (فقال ابن شُبْرُمة: تتزوج إذا انقضت العِدّة؟ قال: نعم، قال: إنْ مات الزوجُ الآخر، فرجع عن ذلك) وحاصلُ إيرادِ ابن شُبرُمة أنه يلزم على هذا التقدير أن ترث مِن زَوْجين معًا، فيما إذا طَلّق المريضُ وانقضت العِدّة، ثُم تزوّجت زَوْجًا آخَر، ثُم مات الزَّوجُ الأَوّل والآخر في يومٍ واحد. فرجع الشَّعبي عن فَتواه، وقال: تَرِثه ما دامت في العِدّة، لا بعدها.

٥٢٥٩ - قوله: (فطلَّقها ثَلاثًا) واستدل منه البخاريُّ على أنه جَمَع بينها في اللّفظ، ولم يُنْكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم فدلّ على عدم كونها بِدْعة؛ قلتُ: أوّلًا: فبأن التطابُقَ بين


(١) قلتُ: وقد رأيتُ تعبيرًا آخَر لتأويل حديث أبي داود في تقرير الفاضل مولانا عبد القدير، قال: إنَّ الحديث ذَكَر بعضَ مصاديقِ ذلك المعنى، إذ المعنى اللغويُّ عامٌّ يشمل الطلاقَ وغيره. اهـ، قلتُ: ولعله أيضًا ناظِرٌ إلى ما قلنا، لأنه عَبّر عن التسريح المجامع للتطليق بكونه فَرْدًا له، ومعنى عمومِه لغة أنه لا ينافي التطليق، فقد يتحقق معه التطليق وقد لا يتحقق، فأمعن النظر فيه، هل يرجع مراده إلى ما قلنا، أو له مَحْمل آخَر، وإنما حملناه على ما قلنا، لأن في حمله على خلافه قَلقًا، فافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>