للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ». تحفة ٥٢٥٧ - ١٩٤/ ٧

٥٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ». وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَتْنِى أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٥٨٢٨، ٥٨٢٩، ٥٨٣٠، ٥٨٣٥ - تحفة ١٠٤٨٣

٥٨٣٥ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ». فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عِمْرَانُ. وَقَصَّ الْحَدِيثَ. أطرافه ٥٨٢٨، ٥٨٢٩، ٥٨٣٠، ٥٨٣٤ - تحفة ١٠٥٤٨

وفصل الحنفية في الحرير شيئًا، فجعلوا الحرام هو اللبس (١).

٥٨٢٨ - قوله: (وأشار بإِصبعيه) وعند مسلم (٢): إجازة إلى أربع، وعليه ينفى الاعتماد، وهو حكم الذهب المقطع ذرى، ثم هذا المقدار في العَرْض، وأما في الطول فيجوز مطلقًا. هذا في الأعلام الكبيرة، أما إذا كانت صغيرة متباعدة، فلا بأس بها، وإن كانت متقاربة، بحيث تُرى للناظر من بعيد، كأنها متصلة، لم تجز.

٥٨٣٢ - قوله: (فلن يلبسه في الآخرة) ومن مثل هذا الحديث أخذ من أخذ أن


(١) قلت: وفي تقرير آخر أنَّ قولَ البخاري يدل على أن الحديث عنده في الكافر إذا مات على الكلمة، أو في المسلم إذا تاب وندمَ عند الموت؛ قلت: والتنبيهان يجتمعان. وما ذكرت أولًا أهمُّ وأفيد، والله تعالى أعلم بالصواب.
(٢) قلت: وفي "الكنز" وحل توسُّدُه، وافتراشه، ولبس ما سَدَاه حرير، ولُحمته قطن، أو خز، وعكسه حل في الحرب فقط، وكره إلباس ذهب، وحرير صبيًا، ولا الخرقة لوضوء ومخاط والرتم: هو خيطٌ يُعقد على الأصابع للتذكر.
وفي الهامش، وفي "الجامع الصغير": يُكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق، لأنها بدعةٌ محدثة، وتشبه زي الأعاجم، والأول هو الأصح اهـ قلت: والتعليل يُشعر بأن الكراهة لمعنى آخر، لا لكونها من الحرير.
قلت: فعند مسلم عن سُويد بن غَفَلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: "نهى نبي الله صلى عليه وسلم عن لُبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع"، اهـ. قال النووي: وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوعٌ على الصحيح الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين، وهذا من ذاك: ص ١٩٢ - ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>