وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب، ثم احتج الى الخاتم، لأجل الختم به، فاتخذه من الفضة، ونقش عليه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضًا في ذلك. فرمى به حتى رمى الناس كلهم تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه، لئلا تفوت مصلحة النقش بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها، رجع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله، في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس عند البخاري: إنا اتخذنا خاتمًا، ونقشنا فيه نقشًا، فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من لم يبلغه النهي. أو بعض من بلغه النهي ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه، اتخذوا، فنقشوا، فوقع ما وقع، ويكون نشأ له غضب ممن تشبه له في ذلك النقش، أهـ. قلت: وفيه بعدُ، كما ترى، ولذا أعرض عنه الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن الملا علي القاري، ذكر له تأويلًا آخر من عند نفسه، ورآه حسنًا، إلا أني ما ذقتها كذوقِهِ، ولذا تركت ذكره وفي "شرح الشمائل" قال في "شرعة الإِسلام": التختم بالعقيق، والفضة، سنة. قال شارحه: ينبغي أن يُعلم أن التختم بالعقيقِ، قيل: حرام لكونه حجرًا، وهو المختارُ عند أبي حنيفة، وقل بجواز التختم بالعقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تختَّموا بالعقيق، فإنَّه مبارك، وليس بحجر"، كذا في "شرح الوقاية". قلت: قال القاري في غير هذا الموضع: إنه خبرٌ ضعيف، وكذا ما روي أنَّ التختمَ بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون، ثم في كلام شارح "شرعة الإِسلام": أن العبرة للحلقة لا للفص، حتى يجوز أن يكونَ الفصُّ من الحجر، والحلقة من الفضة، ولكنه لذي سلطان، أي ذي غلبة، وحكومة، مثل القضاة والسلاطين، فتركه لغير ذوي الحكومة أحبّ، لكونه زينة محضة، بخلاف الحكام، لأنهم يحتاجون إلى الختم في الأحكام. هذا ملخص ما ذكره القاري في "شرح الشمائل" ملتقطًا من المواضع، مع تلخيص، ذكرته ليكون على ذكر لبعض مسائل الخاتم.