للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِرْ. وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَئِزْ. فَسَّرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ. تحفة ٤٢٤٧

فهناك أمران: كلامُ الله، وهو صفةٌ تعالى، من يتمكَّن على تغييرها وتبديلها. والثاني هو فعلُنا، وهذا الذي أرادوا فيه التبديلَ، فالمُوْرِدُ محفوظٌ على مكانه، والوارد متغيِّرٌ متبدِّلٌ. والإِشكالُ إنما نَشَأَ من جهة اشتراك الاسم، فإِنَّما هو صفةٌ لنا يُقَال لها: القرآن أيضًا. وهكذا يُطْلَقُ القرآن على ما هو صفةٌ تعالى، والأوَّلُ مخلوقٌ، مكوَّنٌ متبدِّلٌ، متغيِّرٌ، بخلاف الثاني.

ومَنْ لا يُمْعِنُ النظر يَلْتَبِسُ عليه الحال نظرًا إلى اشتراك الاسم، فَيَجُرُّ صفات القرآن عندنا إلى القرآن الذي عنده تعالى، مع أن المخلوقَ هو الذي مفعولٌ مطلقٌ للعباد، أي فعلٌ لهم، وقراءتهم. وأمَّا ما هو مفعولٌ به، فهو محدَثٌ غير مخلوقٍ، صفةٌ للرَّبِ عز وجلَّ. فأشار المصنِّفُ إلى ذكر التبديل: أن ما سَرَى إليه التغير، كيف يكون من صفة الله؟ فإن اللَّهَ تعالى لا يتغيَّرُ، ولا يتبدَّلُ، ثم إن المصنِّفَ أخرج في هذا الباب أحاديثَ كثيرةً تَدُلُّ على إقراره بكلام الله تعالى، إلَّا أنه لا يُرِيدُ الإِفصاحَ به، ففي كلِّ حديثه ذكرٌ لكلام الله تعالى.

٧٥٠١ - قوله: (وإنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلي، فاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً) وكان اللفظُ في عامة الروايات هكذا: «فإن لَمْ يَعْمَلْهَا» ... إلخ. وهذا صادقٌ على السلب البسيط أيضًا، ولا يُعْقَلُ فيه أجرٌ. وقد كُنْتُ قلتُ: إن المرادَ به تركُ العمل بالاختيار، لأنَّ عدمَ العمل بشيءٍ في العُرْفِ إنما يُطْلَقُ إذا كان تركُهُ باختياره. فمعنى قوله: «لم يَعْمَلْهَا»، أي بالاختيار. وحينئذٍ الأجرُ عليه معقولٍ. وفي تلك الرواية تصريحٌ بما كُنْتُ شَرَحْتُ به من قبل، فإن قوله: «تركها من أجلي»، يَدُلُّ على اختيارٍ منه، وسُنُوح نَصُوح النية له.

٧٥٠٢ - قوله: (قَامَتِ الرَّحِمُ)، وهذا نحو تجلي عندي.

٧٥٠٦ - قوله: (لَئِنْ (١) قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا من العَالَمِينَ)


(١) قلت: واضطرب الناس في توجيه كلامه، فإن قوله: لئن قدر الله تعالى، الخ، يدل على تردده في قدرته تعالى، هو كفر بلا ريب، فكيف غفر له؟! فأجاب عنه العارف ابن أبي جمرة أن من أوصى بأن يحرق إذا مات، فلعله كان جائزا في شرعهم ذلك، لتصحيح التوبة، فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم، لصحة التوبة، اهـ.
كذا في "الفتح - من باب الخوف من الله عز وجل" قلت: وكأن العارف رام التفصي عن إيصائه بالتحريق، وفيه تردده أيضًا، وهو أشد، فالجواب على ما ذكره الشيخ في رسالته "إكفار الملحدين" ص: ٤٨ ما نصه، قلت: والمراد بقوله: لئن قدر الله علي، لئن وافاني، وأنا جميع. وأدركني قبل التوبة، وذلك بأن أراد ذلك وقضاه، عليّ، لا التردد في نفس القدرة، فقد ذم الله تعالى شأنه. ونعى على اليهود في قوله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} إلى قوله: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} ففي بعض الروايات أنها نزلت في ذلك، ولعل الإشراك على هذا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>