للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهم. إذا علمت هذا فاعلم أنَّ حديث: «لا صلاة .. » إلخ لا يَصلُح أن يُحْنَج به على قراءة المقتدي، لأنَّه لا يدل إلا على فاتحة واحدة في صلاة واحدة، وقد قلنا به، فإِنَّ قلنا به، فَإِنَّ صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد في نظر الشريعة، وحيئنذٍ لا تجب صلاة واحدة، وقد قلنا به، فإِنَّ صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد في نظر الشريعة، وحينئذٍ لا تجب فيها إلا فاتحة واحدة وقد كَفَاها الإِمام. وسيجىء الكلام في موضعه.

قوله: (خمسًا وعشرين) وجَمَعَ الحافظُ رحمه الله تعالى بين خمس وعشرين وسبع وعشرين بحمل الأوَّل على السِّريَّة، والثاني على الجهرِيَّة، ثم دار البحث في أَنَّ الفضل المذكور بين المنفرد وبين المصلي بالجماعة، وبين المسجد والبيت، فأقام الشيخ تقي الدين ههنا بحثًا أصوليًا وقال: إنَّ قوله «فإِنَّ أحدَكُم ... » إلخ علة منصوصة فلا يجوز إلغاؤها، وحينئذٍ يَختَص تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد فلا يحصل التضعيف لمن صلى في بيته بالجماعة.

قلتُ (١): وهذه الأشياء وإنْ كانت دَخِيلة في التضعيف لكنَّها ليست مناطًا له، فإِنَّ الحديث إنَّما وَرَدَ على عُرْفِهم فإِنَّهم إذا طَعِموا في إدْرَاكِ الجَمَاعة لم يكونوا يُصلُّونَها في البيوت، وكانوا يَذْهبون إلى المساجد فإِنْ فاتتهم الجماعة صلُّوها في البيوت فجماعتهم لم تَكُن إلا في المسجد، ولم تَكُن في البيت إلا الصَّلاة منفردًا، وقد تغير العُرف فِي زماننا فجَعَل بعضُ المترفهين يَجْمَعُون في بيوتهم وليس الحديث على هذا العُرف، وبالجملة ينبغي للمجتهدِ أنْ يُدير التضعيف وعدمه على الاجتماع والانفراد دونَ المسجد، والبيت، وكذلك ورد في الحديث وضوءهم على عادتهم في الإِتيان إلى المساجد، لكونِهِ مناطًا حتى إذا لم يأتِ مِنْ مكانهِ متوضئًا أَوْ أَتَى من مكانٍ قريب أو صَلَّى في بيتهِ بالجماعة أَدْرَك هذا الأجر فليخرج المناط وليحترز عن المشي على القواعد فقط.

ثم الحديث إنما سيق لبيان الفَرْقِ بين حال الانفراد والاجتماع، أمَّا إذا كانت الجماعة قليلة والأخرى كثيرة، فإنَّ الثانية للفضل على الأولى بعدد مَنْ فيها، كذا في أبي داود (٢)، والعَجَب من بَعْضِ الشَّافعية (٣) حيث تمسكوا من حديث الباب على نية الجماعة بأنه إذا كان لِصَلاةِ المنفردِ أجرًا


(١) فعند أبي دَاود عن أبي هريرة مرفوعًا الأبعد فالأبعد من المسجد أعظمُ أجرًا -ولكنَّه لا دَخْلَ له في الحساب المذكور- وهو عند مسلم أيضًا وكذا عند مسلم "دياركم تَكْتُب آثاركم" اهـ. وجعل في زيادة الأجر لا في نفس أجر الجماعة، وهكذا حديث "بشر المشَّائين في الظُلَمِ بالنَّور التام". اهـ.
(٢) ولَعَلَّه أَرَادَ ما أخرجه أبو داود في فضل صلاة الجماعة عن أُبي بنِ كَعْب مرفوعًا وفيه: "صلاةُ الرجُل مع الرجل أَزْكَى من صَلاتهِ وحدَهُ، وصلاته مع الرجلينِ أَزْكَى من صلاتِه مع الرجل، وما كَثُرَ فهو أحب إلى الله عز وجل".
وحينئذٍ لا تعارض بين الروايتين، فإنَّ الزيادَةَ بخمس وعشرين أو سبع وعشرين بالنِّسبةِ إلى الانفرادِ والجَمَاعَةِ، وتلك بالنِّسبة إِلى حال الجماعة في نَفْسِها، أي الجماعةِ القليلةِ والكثيرة فاعْلَمه.
(٣) قال النَّووي واحتج أصحابُنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعةَ ليست بِشَرْط لصحة الصَّلاة خلافًا لداود، ولا فرضًا على الأعيان خلافًا لجماعةٍ مِنَ العُلماء، والمُخْتَار أَنَّها فرض كفاية وقيل: سُنَّة. قلت: ما تمسك منها على الأمور الثلاثة الأول صواب أما من تمسك بها على الأجر ففيه بُعد كما ذَكَرَه الشيخ رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>