(٢) ولَعَلَّه أَرَادَ ما أخرجه أبو داود في فضل صلاة الجماعة عن أُبي بنِ كَعْب مرفوعًا وفيه: "صلاةُ الرجُل مع الرجل أَزْكَى من صَلاتهِ وحدَهُ، وصلاته مع الرجلينِ أَزْكَى من صلاتِه مع الرجل، وما كَثُرَ فهو أحب إلى الله عز وجل". وحينئذٍ لا تعارض بين الروايتين، فإنَّ الزيادَةَ بخمس وعشرين أو سبع وعشرين بالنِّسبةِ إلى الانفرادِ والجَمَاعَةِ، وتلك بالنِّسبة إِلى حال الجماعة في نَفْسِها، أي الجماعةِ القليلةِ والكثيرة فاعْلَمه. (٣) قال النَّووي واحتج أصحابُنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعةَ ليست بِشَرْط لصحة الصَّلاة خلافًا لداود، ولا فرضًا على الأعيان خلافًا لجماعةٍ مِنَ العُلماء، والمُخْتَار أَنَّها فرض كفاية وقيل: سُنَّة. قلت: ما تمسك منها على الأمور الثلاثة الأول صواب أما من تمسك بها على الأجر ففيه بُعد كما ذَكَرَه الشيخ رحمه الله تعالى.