قال القَسْطَلانِي في "إرشاد الساري": اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فقال أحمد رحمه الله تعالى: يجوز الكلام في أثناء الأذان، وهو قول عند الشافعية، وقيَّده في "المجموع" بما إذا لم يُفحِش بحيث لا يُعَدُّ أذانًا. ورجَّح المالكية رحمهم الله تعالى المنع مطلقًا، لكن إن حَصل مهمٌ ألجأه إلى الكلام، ففي "الواضحة" يتكلَّم، وفي "المجموعة": نحوه. وقال المحقِّقُ العَيْني رحمه الله تعالى: إنه خلاف الأولى عندنا، وقال محمد رحمه الله تعالى في كتاب "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى: حدَّثنا حمَّاد، عن إبراهيم أنه قال في المؤذِّن يتكلَّم في أذانه قال: "لا آمره ولا أنهاه". قال محمد رحمه الله تعالى: وأمَّا نحن فَنَرى أن لا يفعل، وإن فَعَلَ لم يُنْقِص ذلك في أذانه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اهـ. كذا في "السعاية" مع بعض تغييرٍ.