(٢) قلتُ: وفي "العرف الشذي": أن البزار وابن شاهين ذهبا إلى نسخهما لورود الاستثناء، فدلَّ على صحته عندهما، كذا في كتاب "الناسخ والمنسوخ"، ثم اعلم أن ابن شاهين مُعَاصِرُ الدارقطني. (٣) يقول العبدُ الضعيفُ: وكان شيخُنَا أقل ما يطلق لفظ النسخ على شيء، بل يقول: انتهى به العمل. ولَعمرِي إنه تعبيرٌ جيدٌ لو تخيَّره الناسُ أسوةً، فإن العملَ قد ينتهي مع بقاء المشروعية، بخلاف النسخ فإن المُتَبَادَرَ منه رفعُهَا، فادِّعاء الانتهاء أسهلُ من ادِّعَاء الرفع. وأمَّا من لا يَحْتَاطُ في مثل هذه الأبواب، فيدَّعي في كل موضع لم يُسْنَحْ له التوفيق أنه منسوخٌ ولا يُبَالِي، ثم يَزْعَمُهُ علمًا. نعم، وإن من العلم لجهلًا، ثم أخرجه النَّسائي، في باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وفيه قال: "كان المؤذِّنُ إذا أذَّن، قام ناسٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَبْتَدِرُون السواري يُصَلُّون، حتى يَخْرُجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يُصَلُّون قبل المغرب" اهـ. =