للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُودِ. أطرافه ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩ - تحفة ٦٩١٥

قال الحافظ رضي الله عنه: قد وَرَدَ الرفعُ في الأحاديث قبل التكبير وبعده ومعه، واختار الأول صاحب (١) «الهداية» منا فَيَرْفَعُ يديه أولا، ثم يكبِّر. أمَّا الثاني، أي التكبير، ثم الرفع فلم يَذْهَبْ إليه أحدٌ من السلف وإن وَرَدَ في الحديث.

قلتُ: إن الصور عندي اثنتان فقط: قبله ومعه. أما الثاني، فهو من تصرُّف الرواة، وليس من السنة في شيءٍ، فإنه قد تبيَّن لي بعد السَّبْر أن الرفعَ بعد انقضاء التكبير لغوٌ، فلو كَبَّرَ حتى فَرَغَ عنه لا يأتي بالرفع أصلا، كذا في الزَّيْلَعِي «شرح الكنز»، وصرَّح به الشافعيُّ رحمه الله تعالى في «الأم» وكذا في «المغني» فَلَزِمَ منه أن الرفعَ للتكبير، فإذا خَتَمَ الكبير، فَاتَ محل الرفع. وذلك لأني سَبَرْت الشرعَ، فرأيتُ أن لا رفعَ عند القيام إلى الثانية والثالثة، مع أن الأظهرَ أن يكونَ الرفعُ فيهما أيضًا، كما كان في الأولى، ولكنه لم يُنْقَل عنه الرفع في هاتين، وذلك لانقضاء التكبير فيهما في الارتفاع، وتمامه إلى القيام، وحينئذٍ لو رَفَعَ لكان بعد التكبير، فلو كان الرفعُ عند الشارع بعده أيضًا لوضعه في قيام الثانية والثالثة البتَّة، كما كان وضعه في قيام الأولى. فَعلِمْتُ منه أن مَرْضِيَّ الشارع تركُ الرفع بعد التكبير، فَقَصَرْتُ على الصورتين فقط، وإن كانت الألفاظ تحتمل الثالثة أيضًا.

٧٣٥ - قوله: (كان يَرْفع يديه) ... الخ (٢) والشافعية يَزْعُمُون أنه أصرحُ حُجَّةً لهم قلتُ بل هو يَضُرُّهم من طَرَفٍ آخر، ويترشَّح منه ما يخالفهم، فإِن كنتَ فَطِنًا تَعْرفُ مظانَّ الكلام، ففكِّر أن ابن عمر رضي الله عنه، لِمَ خَصَّصَ الرفع من بين سائر صفات الصلاة؟ وَلِمَ نَّوه بذكره واهتمَّ بأمره؟ يدُلُّك على خمُولِه في زمنه. ولذا لم يتوجَّه إلا إلى الرفع خاصةً، ولعلَّه رأى فيه تركًا فأراد إحياء الرفع، ورمي التاركين بالحصى، ولو لم يكن هناك تاركون، فمَنْ ذا الذي كان يَرْمِيهم؟ نعم، لو كان في طريق من طُرُق روايته ذكرٌ لصفاتٍ أخرى أيضًا لحَمَلْنَاه على الاختصاص فقط، إلا أنه لمَّا لم يتعرَّض إلا إلى هذا الجزء خاصةً، عَلِمْنَا فيه خُمُولا في زمانه، بحيث


(١) قوله: ويرفع يديه مع التكبير، وهو سنةٌ، قال صاحب "الهداية": وهذا اللفظ يُشِيرُ إلى اشتراط المقارنة، وهو المرويُّ عن أبي يوسف، والمُحْكَى عن الطَّحَاويِّ، والأصَحُّ: أنه يرفع يديه أولًا، ثم يكبِّر.
(٢) وهناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنه في "خلافيات البيهقي" تَدُلُّ على نقيض ما في البخاري، وكان الشيخ رحمه الله يتردَّد فيها، لأن رفعَ ابن عمر رضي الله عنه قد اشتهر اشتهار الشمس، حتى أنه عُدَّ من رافعي لوائه، ولم يَثْبُت عنه ما عند البيهقي بهذه المثابة، فلذا كان يُغْمِضُ عنه. وقد عَلِمْتُ من دَأْبه أنه لم يكن ممن يأخذون بالحشيش، وهذا صورة إسنادها: مالك، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود". اهـ. قلتُ: وتعجَّب منه البيهقي، ثم لم يستطع أن يتكلَّم في رواته، فالله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>