واخْتلِفَ في قوله: "هُوَ لَكَ"، قال بعضُهم: معناه أخوك، قضاء منه عليه الصلاة والسلام بعلمه، لا باستلحاق عبد له، لأن زَمْعَةَ كان صِهْرَه عليه الصلاة والسلام، وسَوْدَة ابنته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام، فيمكن أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ أن زَمْعَةَ كان يَمَسُّها. وقال ابن جرير الطبري: معناه هو لك يا عبد مِلكًا، لأنه ابن وَلِيدَة أبيكَ. وكلُّ أَمَةٍ تَلِدُ من غير سيدها، فَوَلَدُهَا عبدٌ. ولم يقِرَّ زَمعَةُ ولا شَهِدَ عليه، والأصولُ تَدفَعُ قبول قول ابنه، فلم يَبقَ إلَّا أنه عبدٌ تَبَعًا لأمِّه. وقال الطحاويُّ: لا يجوز أن يَجْعَلَهُ عليه الصلاة والسلام ابنًا لزَمعَة، ثم يأمر أخته أن تَحتَجِبَ منه، هذا مُحَالٌ لا يجوز أن يُضَافَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وفي "الاستذكار" عند الكوفيين: وَلَدُ الأَمَةِ لا يُلحَق إلَّا بدعوى السيد، سواء أقرَّ بوطئها أم لا، وسَلَفُهُمْ في ذلك: ابن عباس، وزيد بن ثابت، ثم ساقهما بأسانيدها. اهـ "الجوهر النقي". =