قلت: ونقل المارديني عن "التمهيد" أَنَّ مِمَّن قال: إنَّ الاستثناء يعودُ إلى الجملةِ الأخيرة الحَكَمُ، ومعاويةُ بن قُرَّة، وحمادُ بنُ أبي سُليمان، ومَكحوُل، وهو رواية عن ابن المُسيِّب، وعِكْرة عن الزُّهري وإليه ذهب أكثرُ أهلِ العراق، وفي "المُحلَّى" لابن حَزْم عن ابن شِهاب: شهادةُ القاذف لا تجوزُ، وإن تاب وصَحَّ نَحْوُه عن الشعبيِّ في أَحْد قَوْليه، والنَّخَعي، وابن المسيب في أحد قَوْليه، والحسن البصري، ومجاهد في أحد قَوْليه، ومَسْروق، وعِكرمة في أحد قوليه، وشريح. ثم قال المارديني: إنَّ ابن المسيِّب الذي روى عن عمر قَبولَ شهادتِه خالفه في ذلك؛ ثم أخرجه عن ابن أبي شَيبة بسندٍ على شَرْط مسلم، وأخرج بسندٍ فيه حَجاجُ مرفوعًا: المسلمونَ عدولٌ بَعضُهم على بعض، إلا محدودًا في فرْية. اهـ والحجَّاج أخرج له مسلمٌ مقرونًا بآخر، اهـ ص ٢٤٥ - ج ٢ ملخصًا: قلت: وقد حسَّن الترمذيُّ حديثَ حجاج في نحو عشرين موضعًا. (٢) أخرج العيني تلك القِصَّة من وجوه متعددة، ففي بعضها: "رأيتُ منظرًا قَبِيحًا"؛ وفي بعضها: سمعتُ نفسًا عاليًا، ورأيتهما في لحاف، اهـ ص ٣٤ - ج ٦.