(٢) أخرج الخَطَّابي عن عمرَ حديثَ نَهْيه عن الزمْزمة، والتفريق بين المحارِم في المجوس، ثم قال: ولم يَحْمِلهم عمرُ على هذه الأحكام فيما بينهم، وبين أنفسهم إذا خَلَوا، وإنما منعهم من إِظهارِ ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشِفون عن أمورِهم التي يتدينون بها، ويستعملونها فيما بينهم، إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكامِ، فإِذا فعلوا ذلك، فإِنَّ على حاكِم المسلمين أن يَحْكم فيهم بحُكم الله المنزل، وإن كان ذلك في الأنكحة، فَرَّق بينهم وبين ذواتِ المحارم، كما يفعلُ ذلك في المسلمين. اهـ. قلت: وليراجع معه كتاب "الأموال" ص. وقد نقلنا عبارته عن قريب، وكذا "مُشْكِل الآثار" وقد ذكرناه آنفًا في حاشيتنا في الجِزْية من المجوس. (٣) قلت: وليمعَن النَّظر فيه أنه هل يفيدُنا في كونِ الإِسلام شَرْطًا في الإِحصان، خلافًا للشافعيِّ، وحجَّتُه أنه رَجَم اليهودي واليهودية وقد أجاب عنه الشيخُ بأحسنِ وَجْه فنذكره، وسيجيء في "كتاب التفسير" أيضًا.