للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٤١ - قوله: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا)، وإنما كان ذلك لتطييب خاطرهُنَّ، وإلَّا فالقَسَمُ غيرُ واجبٍ عند الخروج إلى السَّفَرِ.

قوله: (بَعْدَما أُنْزِلَ الحِجَابُ) ويُخَالِفُهُ بعض الألفاظ. ولكنَّك عَرَفْتَ منِّي أنِّي لا أقتحمُ في مثل هذه المواضع، وعلى الشَّارِحِين أن يتوجَّهُوا إليه.

قوله: (حِينَ فَرَغْنَا)، وفيه بعض الرِّوايات: «حين خَرَجْنَا إلى البِرَازِ، فَرَجَعْتُ، ولم أَقْضِ حاجتي». فهذا مُعَارِضٌ لذاك.

قوله: (تَعِسَ مِسْطَحٌ) وهو ابنُ خالةٍ لأبي بكرٍ، وتَعِسَ: أي كُبَّ بوجهه. وإنما دَعَتْ على مِسْطَحٍ عند كبوتها، لأن من طريق الإِنسان أنه إذا أهمَّه أمرٌ بتذكَّره في كلِّ شأنه، وينتقل إليه لكونه بمرأى عينيه. فلمَّا كان مِسْطَحُ أخذ نصيبه من الإِفْكِ، وكان ساءها ذلك، تذكَّرت عند كبوتها، لأن العثورَ لمَّا حَصَلَ لشغلها بهذا الهمِّ، فكأنه حَصَلَ من جهة مِسْطَح، فَدَعَتْ عليه.

قوله: (فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لا تَقْتُلُهُ) وذِكْرُ سعدٍ ههنا وَهْمٌ، لأنه قُتِلَ في غزوة الخَنْدَق، وكانت قبل قصة الإِفْكِ. وإنما ثَارَ الحيَّان: الأَوْسُ، والخَزْرَجُ، لأن الخزرجيَّ زَعَمَ أن سعدًا الأوسيَّ إنما أشار بقتل الخزرجيِّ زعمًا منه أنه ليس له حامٍ، فأخذته الحميَّة، فقال: لَعَمْرِ الله لا تقتله، فعند ذلك ثار الحيَّان. ولم يَكُنْ نظرهم إلى خصوص معاملة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ما هي فلا إشكالَ فيمن جادل عن أخيه الخزرجيِّ، فإن الظاهرَ أن لا تتشتَّت كلماتهم فيمن خَاضَ في أهل النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ونال من عِرْضِهِ. ولكن الخزرجيَّ لم يَنْظُرْ إلى خصوص معاملة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ولكنه نَظَرَ إلى أن الأوسيَّ يرى أنه ضعيفٌ لا حامي له، فَلَحِقَ به، وبأهل قبيلته، هوانٌ وذلٌّ، فأخذته الحميَّةُ، فقال ما قال.

وأمَّا قوله: «كَذَبْتَ»، فهو نظرًا إلى أن قوله: «إن كان من الأَوْسِ نقتله»، لم يَكُنْ عن جذر قلبٍ منه، بل لأنه زَعَمَ أن القائلَ ليس من قبيلته، بل من الخَزْرَجِ، فلو كان من الأَوْسِ لم يَقُلْ ما قال، ولِذَا قال له: كَذَبْتَ.

٤١٤١ - قوله: (وإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فاسْتَغْفِرِي اللَّهَ) وفي الفقهِ: أن من أَسْرَفَ على نفسه، فاقْتَرَفَ معصيةً، لا يجب عليه أن يَذْهَبَ بها إلى القاضي، وإن رآه الشهداء على ذلك الحال، وظنُّوا أنه وَقَعَ فيها اتفاقًا، ولم يتعمَّدها، ولا تعوَّدها يُسْتَحَبُّ لهم الستر أيضًا، فقولُه لها محمولٌ على الديانة. ثم إن معاملة هؤلاء الذين خَاضُوا في قصة الإِفْكِ إنما طَالَتْ، لأنه لم يَكُنْ نَزَلَ فيها حكمٌ بَعْدُ، فلمَّا نزل الوحيُ حُدَّ القاذفون حدَّهم، وانقطع الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>