(٢) رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، قال النووي: وهذا غلط منه، ولم يتابعه أحد على هذا، رواه مالك في "الموطأ" وسفيان بن عيينة، والعمري، ويونس، وغيرهم عن الزهري، وفيه يوم خيبر. (٣) قلت: قال الشيخ ابن الهمام: ولا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة الذي أباحه - صلى الله عليه وسلم -، ثم حرمه، هو ما اجتمع فيه مادة "م - ت - ع" إلى أن قال: ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة، بلفظ: تمتعت بك، ونحوه، اهـ. فلينظر فيه، ثم نظرت في سجود التلاوة من "فتح القدير" لأعلم ماذا إيراده في المسألة الثانية، فوجدته قد تعرض إلى المسألة، إلا أني لم أجد فيه إيرادًا عنه، فلينظر؛ فلعله يكون في تصنيف أخر له، أو وقع مني السهو، عند الأخذ عنه والله تعالى أعلم بالصواب.