وعبد شمس أربعة إخوة، وكان الأولان منهم حلفاء فيما بينهم، من زمن الجاهلية إلى الإسلام، وكذلك بنو نوفل، وعبد شمس كان أحدهما ردءًا للآخر، ولما لم يكن عثمان هاشميًا، ولا مطلبيًا، لم يقسم له النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إني قسمت للمطلبي، لأن المطلبي، والهاشمي موالي بعضهم لبعض، بخلاف النوفلي، والعبدي.
قوله:(ومنهم حكيم) إلخ، أي رجل حكيم (مرددانا)، فذكر من حزمه أنه كان إذا لقي العدو، ورّى بما في الحديث، واستنقذ نفسه منهم.
قوله:(شراك، أو شراكين من نار) واعلم أن الشيء قد يكون موصوفًا بالنارية، ثم لا يكون صاحبه هالكًا، وذلك لخطأ في اجتهاده، أو لعارض غير ذلك، ألا ترى أن هذا الرجل قد جاء بالشراك، أو الشراكين، فقد تاب توبة نصوحًا، فكيف يكون من أصحاب النار، فهذا في الحقيقة وصف تحقق في جنسه، وإن تخلف عن خصوص هذا الموضع لعارض، ونظيره ما في -مستدرك الحاكم- أن رجلًا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله مرة بعد أخرى، فأعطاه كل مرة فلما أدبر الرجل، قال: السؤال جمرة من النار، فمن شاء فليستقل، ومن شاء فليستكثر (بالمعنى)، فلا ريب أن شأن السؤال كان كما أخبره، أما هذا الرجل خاصة، فيمكن أن يكون عفى عنه لأمر خاص به، ونظيره مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور، ويجيء تقريرها في محلها، فقد ورد فيه أن بعضكم ألحن من بعض في حجته، فمن أقطع له من أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فهذا أيضًا وصف باعتبار الجنس، ويمكن أن تتخلف عنه النارية، لأجل خصوص حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يوصف بالنارية في الحالة الراهنة أيضًا، لا بمعنى تحقق هذا الوصف في خصوص هذا المقام. بل بمعنى تحققه في الجنس، والشيء قد يتصف باعتبار حاله في الجنس أيضًا، ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصف للفاتحة باعتبار تحققها في جنس صلاة المصلي، لا باعتبار المقتدى خاصة، كما قررنا سابقًا فتذكره. أما مسألة قضاء القاضي، فيجيء بيانها في آخر الكتاب.
قوله:(بيانًا)(بي جائداد) وكذلك الخيار في الأراضي المفتوحة، إلى الإمام عندنا إن شاء قسمها بين الغانمين أيضًا، كالمنقولات. وإن شاء أمسكها.
قوله:(كما قسم خيبر) وفي أراضي خيبر تدافع بين كلامي صاحب "الهداية"، فكتب في السير أن خيبر كان قسم بين الغانمين، وفي المزارعة أنه كان فيه خراج المقاسمة، قلت: والأرض في خراج المقاسمة تكون لمن زرعها، فدل على أن أرضه لم تكن قسمت بينهم، بل كانت باقية على أملاك أهل خيبر، وأجاب عنه شيخ الهند أن أراضيه، وإن كانت لبيت المال، ولكنه عومل معهم كما يعامل مع المالكين، فحدثت صورة خراج المقاسمة، وحاصله أن خراج المقاسمة، لم يكن حقيقة بل صورة، وراجع التفصيل من "المبسوط".
قوله:(هذا قاتل ابن قوقل) وابن قوقل صحابي، وكان أبان قتله في الجاهلية.
قوله:(وبر) حيوان له صوف.
قوله:(قدوم الضأن) اسم جبل كان أبو هريرة يسكن عنده.