(١) حَكى البيهقيُّ روايةَ ابنِ عمرَ من وجهين، ثُم حكى عن الدارقُطْني أن الصواب أنهما موقوفانِ، فجاء العلامة المارديني، وأجاب عن إيرادِه، وقال: إذا رَفَع الثِّقةُ حديثًا لا يضرُّه وَقْفُ مَنْ وَقَفه، فظهر أن الصواب في الحديثين الرَّفْعُ. اهـ "الجَوْهر النقي" مُلخَّصًا. قلتُ: وقد أخرجه الشيخُ ابنُ الهُمَام أيضًا عن "مُسْند" إسحاق بن رَاهُويه. (٢) قلتُ: ولم أجده في "الجَوْهر النَّقي" فلعله مِن سقط قلمي، أو خطأ بصري. أما مذهبُ ابنِ عمر فسيجيء عند البخاريّ في باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] وفيه أنه سُئِل عن نِكاح النصرانية، أو اليهودية، فقال: إن اللهَ حرَّم المشركاتِ، وله أن يُجيب عن الآيةِ أن الله سبحانه جَوَّز نِكاحَ الكتابيات بِقَيْد الإِحصان، والمُشْركة ليست بِمُحْصنة. وسيجيء تفصيلُه في صُلْب الصفحة إن شاء الله تعالى.