كانوا يتعلَّمون المسائل بحسب الحاجات والواقعات. ثم لا يخفى عليك أن ابن عمر رَضِيَ الله عنه هذا الذي يسأل عن المسح، هو حامل لواء رفع اليدين، مع أنه لم يَثَّبُت عن الخلفاء الثلاثة.
واعلم أنَّه لا ذكر في حديث المُغِيرَة للجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَين أصلًا، وهو وهمٌ قطعًا، فإِنَّ هذه الواقعة قد رُوِيَت في نحو سبعين طريقًا، ولا يذكر أحدٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم مسح فيها على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْن. فما أخرجه الترمذي وهمٌ قطعًا، وإنما صحَّحه نظرًا إلى صورة الإِسناد فقط.
٢٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.
وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٢٠٤ - تحفة ١٠٧٠١
٢٠٥ - قوله:(يمسح على عِمَامته) ... إلخ، وبظاهره أخذ أحمد رحمه الله تعالى، واختار أنَّ الفريضة تتأدى بالمسح عليها بشرط أنَّ تكون مُحَنَّكةَ، وشرائطها شرائط الخُفّ. وجزم الشافعي رحمه الله تعالى: أنَّه لو مسح على بعض الرأس والعِمَامة، خرج عن عهدة الاستيعاب، وهكذا قال الماليكة، إلاّ أنَّ القاضي أبو بكر بن العَرَبي منهم قال: إِنَّ القدر المستحب لا يَتَأَدَّى عندهم بالمسح عليها. ومذهب الحنفية أنَّه غير مُعْتَبَرٌ، وفي «الموطأ»: بلغنا أنه كان ثُمَّ تُرِكَ، ولذا وقع في بعض عباراتهم أنه بِدْعة عندنا. ومرَّ أبو عمرو في «التمهيد» على أحاديث المسح على العِمَامة، وحكم عليها بأنَّها مْعلُولة كلها. وقال ابن بَطَّال: الأصِيلي: ذِكْر العِمَامة في هذا الحديث من خطأ الأوْزَاعي. قال الحافظ: وله مُتَابعات أيضًا، وإن سلَّمنا تفرُّدَه، فإِنَّه لعلو كَعْبه، وجلالة قدره لا يوجبُ الإِعلال أيضًا، وأظنُّ أنَّ هذه واقعة عمرو بن الضَّمْرِي واقعة الخَضَر، والله تعالى أعلم.
قلت: والبخاري وإن أخرج حديث المسح على العِمَامة، إلا أنَّه لم يُتَرْجِم عليه بهذه المسألة، فدلّ على ضعفٍ فيه، لأنَّه تحقَّق عندي من عاداتِه أنَّ الحديث إذا كان قويًا عنده، ويكون فيه لفظ يتردَّد فيه النظرد يخرِّجه في كتابه، ولا يُتَرْجِم على ذلك اللفظ، ولا يخرِّج منه مسألة. فصنيعه هذا في المسح على العِمَامة يدلَّ على تردّد عنده فيه، ولذا تركه ولم يذهب إليه، والله تعالى أعلم.
وأجاب عنه بعض الحنفية: أنه سوّى عِمَامته بعد المسح، وظنَّه الرَّواي مسحًا، فعبَّر عن التسوية بالمسح على العِمَامة.
قلت: وهذا الجواب ليس بمرضيًّ عندي، لأنه يُفْضِي إلى تغليط الصحابي الذي شاهد الواقع وحكي عنه كما رأى، ومعلومٌ أَنَّهم من أذكياء الأمة، كيف يُمكِن أن يَخْفَى عليهم الفرق بين المسح والتسوية؟ وهذا الجواب في الأصل للقاضي أبي بكر بن العربي، وليس مراده ما فُهِمَ، ولفظه: إن المسح على العِمَامة لم يكن عن نصٍ، وإنَّما اختصر على مسح بعض الرأس