(٢) أخرجه الترمذي في الدَّعوات في باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. (٣) فعند أبي داود في باب ما يَقطع الصَّلاة - عن يزيد بنِ عِمْران قال رأيتُ رجلًا بتبوك مقعدًا فقال: مررت بين يدي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأنَا على حِمَار وهو يُصلِّي فقال: "اللهم اقطَع أثره" فما مشيت عليها بعد. (٤) قلت: ويَظْهَر الجواب للحنفية رحمهم الله تعالى بما ذَكَرَهُ الشيخ فيما مَرَّ أنَّ الوجوب والحرمة لا يَعْتَمِدَان على الأنْظَار المعنوية فإنَّ النَّوم في الجَنَابة يُوجِب الحرمان وكذا ترى التسمية قَبْل الوضوء وقُبيل الأكل، كله يوجب الخُسران إلا أنَّ الحنفية رحمهم الله تعالى لم يقولوا بوجوبِ واحدٍ منها، وذلك لِفُقْدان دليل الوجوب عندهم وهو أمر الشارع، غير أنَّه وَرَدَ الوعيدُ على التارك في باب السُّتْرَة، وهو أعلى ما يَثْبُت به الوجوب، ولذا لم يجب به الشيخ رحمه الله تعالى ههنا، فافهمه.