(٢) قال الطحاوي في مشكِله: وجهُ الجَمْعِ عندنا -والله تعالى أعلم- على الرُّخْصةِ لها منه في الجمع بين الصلاتين لما ذكر في بدء الحديث أنه لا يأتي عليها وقتُ صلاة إلا احْتَمَلَ أنْ يكونَ فيه حائضًا لا صلاةَ عليها فيه، أوْ طاهرًا من حيضٍ واجبًا عليها الغُسل، أو مستحاضَة واجبًا عليها الوضوء، فكان الذي عليها في ذلك أَنْ تَغْتَسِل لها على عِلْم منها، بأَنَّها طاهرة طُهْرًا يجزيها معه تلك الصَّلاة، فلمَّا عَجَزت عن ذلك وضعفت عنه جَعَلَ لها أَنْ تَجْمَعَ بين الظُّهْر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغُسلٍ واحد، بتأخير الأُولى منهما إلى وَقْتِ الأخيرة منهما، وتُصلِّي الأخيرة منهما في وقتها، وتغتسل للصبح غسلًا، فتصلِّيها وهي طاهرة بذلك =