(٢) وقد أجاب عنه الخَطَّابِي فقال: وإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَستقِيم هذا ومعلومٌ أنَّ الصَّلاةَ إذا لم يَكُن لها جَواز لم يكُنْ فيها أجْر. قيل: أَمَّا الصَّلاة فلا جواز لها، ولكِنْ أَجْرُهم فيما نَوَوْهُ ثابتٌ، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"، ألَا تَرَاهُ قد بَطَل حُكمه ولم يَبْطُل أجرُهُ وقيل: إنَّ الأمرَ بالإِسفار إنَّما جاء في الليالي المقمرة وذلك أَنَّ الصُّبح لا يتبينُ فيها جيدًا، فَأَمَرهُم بزيادةِ التبيين استظهارًا باليقينِ في الصَّلاةِ "معالم". قلتُ: وإنَّما نقلتُ هذه السُّطور لِتَعْلَم اضطرابَهم في هذا الحديث وعجزَهم عَنِ الجوابِ، فإنَّ الجوابَ المذكورَ ليس تأويلًا ولا صرفًا، والله تعالى أعلم بالصواب.