وروى الطبراني في كتاب الدعاء مثل حديث أبي يَعْلى، وقال: صحيحُ الإسناد، ولكن نَظَرَ فيه لضعف أبي عابد، فقد يُقَال: هو حسنٌ، ففيه دليلٌ على أن الحَيعَلة في جواب الحَيعلة أيضًا صورة مستقلَّة، ولذا اختار الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى الجمع بين الجوابين. وذكر الكَرْب والشدَّة ليس لأن الجواب اختصاصًا به، بل لكون الوقت وقت الإجابة، والمكروب أحوج إليه. فالمكروب وغيره في الجواب سواء فاحفظه، فإني أدركت الرواية المذكورة بعد جدٍّ واجتهادٍ، والناس قد بَحَثُوا في المسألة، ولم أر أحدًا منهم أتى بتلك الرواية إلَّا هذا الحَبْر في "السعاية". (١) وقد بَحَثَ فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى في "السعاية" مبسوطًا، فراجعه. (٢) قلتُ: قال السِّنْدِي على النَّسَائِي: ثم طريق القول المروي: أن يقول كل كلمة عِقَب فراغ المؤذِّن منها، لا أن يقولَ الكلَّ بعد فراغ المؤذِّن من الأذان. اهـ. وقال النوويُّ: فمن كان في صلاةٍ فريضةٍ أو نافلةٍ، فَسَمِعَ المؤذِّنَ، ولم يوافقه وهو في الصلاة، فاذا سَلَّم أتى بمثله. ولو سَمِعَ الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوها، قَطَعَ ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذِّن. واختلفوا أنه هل يقوله عند سماع كل مؤذِّن، أم لأول مؤذِّن فقط؟! اهـ مختصرًا. وفي "البحر": لم أر حُكْمَ ما إذا فَرَغ المؤذِّن ولم يتابعه السامعُ: هل يجب بعد فَرَاغِه؟ وينبغي أنه إن طال الفصل لا يُجِيب اهـ. وحقَّق مثله ابن عابدين نقلًا عن "شرح المنهاج" لابن حجر، وبسط فيه مولانا عبد الحي رحمه الله تعالى، فليراجع "السعاية". واعلم أني آتيك بهذه النقول، لأنك ربما تحتج إليها عند الإفتاء أو العمل، فتجدها حاضرةٌ بين يديك وتَصلَنِي ولو بكلمةٍ.