ثم ذكر القاضي وجهًا خامسًا تمسَّك فيه بحديث أبي داود: "الإمام ضامنٌ"، وقال: قال علماؤنا: معلومٌ أن الإمام لا يَضمَن صلاة المأموم إذا كان المأمومُ لا بدَّ له من فِعْلِها وإنما معنى تضمُّنها صحة وفسادًا: أن تُبْنَى صلاته على صلاته، وذلك لا يَصِحُّ إلَّا بشرط الاتفاق في أصل الفرض ... إلخ. "العارضة". قلتُ: وإنما ذكرتُ عبارة القاضي، لأن فيها بعض منفعة للحنفية رحمهم الله تعالى، ثم إنها تُشيرُ إلى أن التضمّن ليس في الفاتحة، ولذا قيَّده بقوله: إذا كان المأموم ... إلخ، ولذا لم يجعله الشيخ رحمه الله تعالى دَليلًا على نفي الفاتحة، فإنه من مراتب التضمُّن، وذلك إلى المجتهد إن شاء أخذ بكلها أو بعضها.