للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إن الدليلَ على أن التكرارَ في العشاء لم يكن عادةً له وإن كانت واقعة جزئية، ما ساقه أبو داود في باب تخفيف الصلاة، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «كان مُعَاذ رضي الله تعالى يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ثم يَرْجعُ فَيَؤُمُّنَا». قال مرة: «ثم يَرْجِعُ فيصلِّي بقومه». وهذا هو عادته وعادة قومه، وليس فيه أنه كان يُصَلِّي بهم عينَ ما كان يصلِّيها مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وبعد ذلك انتقل الراوي إلى بيان تلك الواقعة، فقال: «فأخَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلّم الصلاةَ - وقال مرةً: العشاء - فصلَّى مُعَاذ رضي الله عنه مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم الصلاةَ، ثم جاء يَؤُمُّ قومه، فقرأ البقرة» اهـ. وسياقه في المتفق عليه قال: «كان مُعَاذ بن جبل يُصَلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ثم يأتي فَيَؤُمُّ قومه. فصلَّى ليلةً مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم العشاءَ، ثم أتى قومه فأمَّهم». اهـ.

فانظر هل أدَّاه بطريق الواقعة، أو على شاكلة العادة، ثم انظر إلى ألفاظ الرجل الذي انحرف عن صلاته هل جعله عادةً، أو واقعةً؟ قالا: «وإن مُعَاذًا صلَّى معك العشاء، ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة». فهذا كان من أمر معاذ رضي الله عنه، إلا أنه لمَّا ذُكِرَت واقعة العشاء فيما بعد، سَرَى إليَّ الوَهَمُ أن ما ذُكّرَ قبله من عادته هو أيضًا في العشاء، مع أنه ذَكَرَ أولا عادته، ثم انتقل إلى بيان الواقعة. والوَهَم يَعْمَلُ العجائب، وقد قيل: إن الوَهَم خلاق.

فإِذا تحقَّقت أنه لم تكن هناك إلا واقعة، وعليها غَضِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم غضبًا لم يَغْضَبْ مثله، تحقَّقت أن لا دليل فيها للشافعية، وللحنفية مَسَاغٌ لأن يجعلوا مورد الغضب الأمرين أعني: إطالته، وإعادته. ثم إني تتبعت هذه الواقعة أنها متى كانت، فتبيَّن لي أنها كانت قُبَيْل بدر، وقد ذكرناها في تقرير الترمذي.

هذا وبقي بعدُ خبايا في زوايا الكلام، والعلم عند الله العلام.

٧٠١ - قوله: (وأمره بسورتين) فليحفظ هذا اللفظ، لأن فيه أنه أمره بهما فَيَدُلُّ على الوجوب كما قال الحنفية؛ والشافعية لم يختاروا وجوب السورة، وإليه يُشِيرُ قوله: «فلولا


= قلتُ: لا بأس أن نأتيك باحتمالين آخرين ذكرهما القاضي قال: الثالث: أن هذا الحديث حكاية حالٍ، ولم يُعْلَم كيفيتها، فلا عمل عليها، والرابع: أنه يعارضه قوله: "إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤْتَمَّ به" أي لِيُقْتَدَى به، وإذا قال هذا صلاة الظهر، وقال هذا صلاة العصر، فأيُّ اقتداءٍ ههنا وائتمام. والنية ركنٌ وهي الأصل ألا ترى أنه لا يَحِلُّ له مخالفته في الزمان، لا يركع قبله؛ ولا يرفع قبله، وليس الزمان من أوصاف الصلاة، وإنما هو من مقتضياتها، والنيةُ التي هي ركنُ العبادة، ونفسُها أَوْلَى وأحبُّ، فتَصِيرُ مخالفته في النية نظير مخالفته في الفِعْل الذي هو ركنٌ، فيقوم مع القاعد وَيسْجُدُ مع الراكع، وذلك لا يَجُوزُ، وهذا نفيسٌ جدًا.
ثم ذكر القاضي وجهًا خامسًا تمسَّك فيه بحديث أبي داود: "الإمام ضامنٌ"، وقال: قال علماؤنا: معلومٌ أن الإمام لا يَضمَن صلاة المأموم إذا كان المأمومُ لا بدَّ له من فِعْلِها وإنما معنى تضمُّنها صحة وفسادًا: أن تُبْنَى صلاته على صلاته، وذلك لا يَصِحُّ إلَّا بشرط الاتفاق في أصل الفرض ... إلخ. "العارضة".
قلتُ: وإنما ذكرتُ عبارة القاضي، لأن فيها بعض منفعة للحنفية رحمهم الله تعالى، ثم إنها تُشيرُ إلى أن التضمّن ليس في الفاتحة، ولذا قيَّده بقوله: إذا كان المأموم ... إلخ، ولذا لم يجعله الشيخ رحمه الله تعالى دَليلًا على نفي الفاتحة، فإنه من مراتب التضمُّن، وذلك إلى المجتهد إن شاء أخذ بكلها أو بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>