للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي أَهل الحجاز.

لَهُ عَن: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (د) حَدِيث واحد، وهُوَ حَدِيث مختلف فِي إسناده.

رَوَى عَنه: دَاوُد بْن الحصين، وعبد اللَّه بْن أَبي سُفْيَان (د) ، وعَبْد الرَّحْمَنِ بْن حرملة ولَمْ يلقه.

وقِيلَ: إِن الَّذِي رَوَى حَدِيثه عَبْد الرَّحْمَنِ رجل آخر من جذام يقال لَهُ: عدي، روى عن ابْن حرملة عَنْهُ.

وقِيلَ: عَن ابْن حرملة عَنْ رجل عَنْهُ أَنَّهُ رمى امرأته بحجر فقتلها ولَمْ يرد قتلها، فسأل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.

روى له أَبُو داود، وقد وقع لنا حديثه بعلو.

أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ فِي جَمَاعَةٍ، قَالُوا: أَخْبَرَتْنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قَالَتْ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال (١) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ وأَحْمَدُ بْنُ عَمْرو البزار، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبد اللَّهِ الصَّفَّارِ، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابُ قال: حَدَّثَنِي سُلَيْمان بن كنانة مولى عثمان بن عَفَّانَ، قال: حَدَّثَنِي عَبد اللَّهِ بْنِ أَبي سُفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قال: حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ أَلا يُخْبَطَ شَجَرُهَا ولا يَعْضَد إلا عصا يساق بها.


= وأسد الغابة: ٣ / ٣٩٤، وسير أعلام النبلاء: ٥ / ١١٠، وتجريد أسماء الصحابة: ١ / الترجمة ٤٠٣٧، والكاشف: ٢ / الترجمة ٣٨١٣، وتاريخ الاسلام: ٤ / ١٥٠،
وتذهيب التهذيب: ٣ / الورقة ٣٦، ونهاية السول، الورقة ٢٤٠، والتهذيب: ٧ / ١٦٧ - ١٦٨، والاصابة: ٢ / الترجمة ٥٤٨٣، والتقريب: ٢ / ١٧، وخلاصة الخزرجي: ٢ / الترجمة ٤٨١٢.
(١) معجم الطبراني الكبير: ١٧ / ١٠٤، حديث (٢٧٢) .