وقول المؤلف إن ابن حبان قال فيه بياع الانماط وهم ظاهر، فإن ابن حبان قال ما قدمناه عنه، وَقَال في طبقة التابعين: شعيب بياع الانماط يروي عن علي، روى عنه ابن أَبي غنية، فهذا غير ذاك كما ترى، وإن كان ابن أَبي غنية يروي عنهما جميعا. (تهذيب التهذيب: ٤ / ٣٥٨ - ٣٥٩) ، وَقَال ابن حجر في "التقريب": لا بأس به. (١) أبو داود (١٢٨٤) في الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب. قال: حَدَّثَنَا ابن بشار، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن أبي شعيب، عن طاوس، قال: سئل ابن عُمَر عن الركعتين قبل المغرب؟ قال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. (٢) تذهيب التهذيب: ٢ / الورقة ٨٠، وتهذيب التهذيب: ٤ / ٣٥٩، والتقريب: ١ / ٣٥٣. وَقَال ابن حجر في "التقريب": كأنه المدائني. (٣) تاريخ البخاري الكبير: ٤ / الترجمة ٢٧٤٦، والجرح والتعديل: ٤ / الترجمة ١٦٧٩، =