(٢) أبو داود (٣٤٤١) في البيوع، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد.(٣) طبقات ابن سعد: ٥ / ٣٠١، وتاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٧٢٠، وتاريخ البخاري الكبير: ٤ / الترجمة ٢١٣٤، والكنى لمسلم، الورقة ٨٨، وجامع التِّرْمِذِيّ: ٤ / ٣٤٦، ٥ / ٤١٤، ٧٢٦، والكنى للدولابي: ٢ / ٧٨، والجرح والتعديل: ٤ / الترجمة ٨١٨، وثقات ابن حبان: ١ / الورقة ١٤٩، والجمع لابن القيسراني: ١ / ١٨٩، وتاريخ الاسلام: ٣ / ٣٦٩، وتذهيب التهذيب: ٢ / الورقة ٥، والكاشف: ١ / الترجمة ١٨٠٤، ومعرفة التابعين، الورقة ١٦، وإكمال مغلطاي: ٢ / الورقة ٦٣، ونهاية السول، الورقة ١٠٩، وتهذيب ابن حجر: ٣ / ٤٤٥، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ٢٣٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute