(١) الكامل: ٢ / الورقة ٦٥، وَقَال: أخبرنا الحسن بن سفيان وأَحْمَد بْن علي بْن المثنى ومحمود ابن محمد الواسطي، قال: حَدَّثَنَا زحمويه زكريا بن يحيى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن سَعِيد أبو إسحاق المدني، قال: سمعت نافعا يقول: وَقَال الحسن: عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَر، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة". قال الشيخ: وهذا الحديث لا يتابع ابراهيم بن سَعِيد هذا على رفعه، ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عُمَر"وَقَال الذهبي في (الميزان: ١ / ٣٥) : منكر الحديث غير معروف، وله أيضا عَن أبي عبد الحميد. قلت: وله حديث واحد في الاحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه، فهو مقارب الحال".