للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جُرَيْج (مد س) (١) عن عكرمة بْن خَالِد عن أسيد بْن حضير الأَنْصارِيّ (د) : أن مُعَاوِيَة كتب إِلَى مروان: أن الرجل إذا وجد سرقة فِي يد رجل فهو أحق بها بالثمن..الْحَدِيث، فإنه وهم.

رواه هارون بْن عَبد اللَّهِ (مد س) ، عن حماد بْن مسعدة، عن ابن جُرَيْج، وَقَال: قال أَحْمَد بْن حنبل: هُوَ فِي كتاب ابن جُرَيْج: أسيد بْن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة، ورواه عبد الرزاق (س) وغيره عن ابن جُرَيْج، عن عكرمة بْن خَالِد، عن أسيد بْن ظهير، وهُوَ الصواب، فإن أسيد بْن ظهير هُوَ الَّذِي بقي إِلَى خلافة مُعَاوِيَة.

روى له الجماعة.

(٥١٨) - س: أسيد بن رافع بن خديج الأَنْصارِيّ.

أن أخا رافع (س) قال لقومه: لقد نهى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ القوم عن شيء كَانَ لهم رافقا (٢) ... الْحَدِيث.

رَوَى عَنه: بكير بْن عَبد اللَّهِ بْن الأشج ولم ينسبه إِلَى جَدِّه، وعَبْد الرَّحْمَنِ بن هرمز الاعرج (س) .


(١) كتاب البيوع من المجتبى، الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (٧ / ٣١٢) ولم يذكر القصة، ولكن اورد الحكم فقط. وقد أشار المزي في "الاطراف" ان روح بن عبادة وعبد الرزاق روياه عن ابن جُرَيْج (عند النَّسَائي في البيوع) فقالا: أسيد بن ظهير" (١ / ٧٢) . وَقَال في مسند أسيد بن ظهير من الاطراف تعليقا على هذا الحديث: إن النَّسَائي رواه في البيوع عَنْ عَمْرو بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيد بن ذؤيب المروزي، عَنْ عبد الرزاق، عَنِ ابن جُرَيْج، عن عكرمة بْن خَالِد، أن أسيد بن ظهير الأَنْصارِيّ ثم أحد بني حارثة - أخبره فذكره (الاطراف: ١ / ٧٥) . قال بشار: ولكن الذي وجدته في المطبوع من المجتبى (٧ / ٣١٣) من رواية عبد الرزاق عَنِ ابن جُرَيْج لهذا الحديث: ان أسيد بن حضير (كذا) ثم احد بني حارثة"فهذا تحريف فاضح في المطبوع، ودلالة التصحيف والتحريف في وجود قوله"ثم أحد بني حارثة"فهذا نسب ابن ظهير من غير شك.
(٢) أي يرتفقون به، وفي نسخة ابن المهندس: نافعا، وكذا هو في المجتبى"٧ / ٣٤، وهما بمعنى، واثبتنا ما أثبته المؤلف بخطه.