قال شعيب: حديث توبان"أفطر الحاجم والمحجوم"أخرجه الشافعي ١ / ٢٥٧، وأبو داود (٢٣٦٩) وعبد الرزاق في المصنف، (٧٥٢٠) والدارمي ٢ / ١٤، وابن ماجة (١٦٨١) ، والطحاوي ص ٣٤٩، والحاكم ١ / ٤٢٨، والبيهقي ٤ / ٢٦٥، وإسناده صحيح وصححه غير واحد من الأئمة، لكنه منسوخ بحديث أبي سَعِيد الخُدْرِيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في الحجامة للصائم أخرجه الدارقطني ص ٢٣٩، وصححه ابن خزيمة (١٩٦٧) و (١٩٦٩) وله شاهد من حديث أنس عند الدارقطني ص ٢٣٩. وأخرج عبد الرزاق (٧٥٣٥) وأبو داود (٢٣٧٤) من طريق عَبد الرحمن بن عابس، عن عَبد الرحمن بن أَبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه"وهذا سند صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقوله: إبقاء على أصحابه"يتعلق بقوله"نهى. (١) تصحف الميزان للذهبي (١ / ٢٣٥) إلى: الكتاني. (٢) قد أشرنا في أول الترجمة أن البخاري قد جزم به، وكذلك ابن أَبي حاتم في الجرح والتعديل (١ / ١ / ١٨٠) وَقَال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور - على ما نقل مغلطاي: سمعت أبا علي الحافظ يقول: إسماعيل بن عَبد الله بن الحارث شيخ بصري صدوق. (إكمال: ١ / الورقة ١١٨) ، وذَكَره الذهبي في الميزان، وذكر انه روى عن أبان بن أَبي عياش، ونقل عَن أبي الفتح الأزدي قوله فيه: ذاهب الحديث (١ / ٢٣٥) ، لكنه قال في "الكاشف": ثقة (١ / ١٢٤) ، فكأنه اعتمد فيه قول ابن حبان. (٣) ١ / الورقة: ٣٤ وزعم مغلطاي أنه لم يجده في ثقات ابن حبان!