للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو بكر بْن أَبي خيثمة (١) : سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين عَن أبي عمار، فقالا: اسمه عريب بن حميد، وهو كوفي ثقة (٢) .

وذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" (٣) .

روى له النَّسَائي، وابن مَاجَهْ.

أخبرنا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ قُدَامَةَ، وأبو الغنائم بْن علان، وأحمد بْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ، قال: أخبرنا ابن الحصين، قال: أَخْبَرَنَا أبو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك، قال (٤) : حَدَّثَنَا عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَن أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا ولَمْ يَنْهَنَا ونَحْنُ نَفْعَلُهَا.

رَوَاهُ النَّسَائي (٥) وابْنُ مَاجَهْ (٦) مِنْ حَدِيثِ وكِيعٍ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا. وزَادَ فِيهِ النَّسَائي قِصَّةَ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. ورَوَى لَهُ حَدِيثًا آخَرَ. وهَذَا جَمِيعُ ماله عِنْدَهُمَا واللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٩١٨ - س: عزرة بن تميم (٧) .


(١) الجرح والتعديل: ٧ / الترجمة ١٧٣.
(٢) وَقَال ابن طهمان عن يَحْيَى بْن مَعِين: شيخ كوفي مشهور (الترجمة ١٥٣) .
(٣) ٥ / ٢٨٣. وَقَال: يروي المراسيل. وَقَال ابن حجر في "التقريب": ثقة.
(٤) مسند أحمد: ٦ / ٦.
(٥) المجتبى: ٥ / ٤٩.
(٦) ابن ماجة (١٨٢٨) .
(٧) علل أحمد: ١ / ٢٩٩ - ٢٩٨، وتاريخ البخاري الكبير: ٧ / الترجمة ٣٠١، الجرج والتعديل: ٧ / الترجمة ١١١، وثقات ابن حبان ٥ / ٢٧٩، والكاشف: ٢ / الترجمة =